( مسألة 6 ) : المرأة كالرجل في جميع ما مرّ [ 48 ] ، ويجوز للمحرم مراجعة المطلقة ، ومفارقة النساء بطلاق ونحوه ، كما يجوز له خطبة النساء ، وإن كره الأخير [ 49 ] .
شرح
ثمَّ أنّه تارة : يكون الزوج والوكيل محرمين ولا إشكال في الحرمة والبطلان حينئذ .
وأخرى : يكون الزوج محرما والوكيل محلَّا وأوقع العقد في حال إحرام الزوج ومقتضى الإطلاقات حرمته وبطلانه أيضا .
وثالثة : يكون الزوج محرما والوكيل محلا مع إيقاع العقد في حال الإحلال والظاهر الصحة ، للأصل ، والإطلاقات بعد عدم شمول أخبار المقام له .
ولا فرق بين كون الوكالة واقعة في حال الإحلال أو في حال الإحرام ، إذ لا أثر لمجرد الإذن في حال الإحرام بعد صدور عقد النكاح في حال إحلال الموكل والوكيل .
ورابعة : يكون الوكيل محرما والزوج محلا مع وقوع العقد في حال إحرام الوكيل ، ومقتضى إطلاق أدلة المقام حرمته وبطلانه .
وأما العقد الواقع فضولا ، فإن كان العقد والإجازة كلاهما في حال الإحرام فلا ريب في الحرمة والبطلان ، لإطلاق أدلة المقام . وإن كان العقد في حال الإحرام والإجازة بعد الإحلال فكذلك بناء على الكشف . وإن كان العقد في حال الأحلام والإجازة في حال الإحرام ، فيمكن القول بالصّحة بناء على الكشف ، ولكنه خلاف الاحتياط ولا أثر لإجازة الغير للعقد الصادر من المحرم فضولا ، لوقوع العقد باطلا فلا موضوع للإجازة ، لأنّ المجيز مثل الأجنبيّ بالنسبة إلى هذا العقد الذي وقع باطلا .
[ 48 ] لقاعدة الاشتراك ، وظهور أدلة المقام في ثبوت الأحكام لذات المحرم من حيث هو بلا فرق بين الرجل والمرأة ولا دليل على الخلاف .
[ 49 ] كل ذلك للأصل ، والإطلاق ، وظهور الاتفاق . وأما مرسل ابن فضال