كما لا كفارة في إعمال المقدمات مع عدم خروجه لأمر اختياريّ أو غير اختياري [ 43 ] وإن أثم بذلك [ 44 ] .
( مسألة 5 ) : المرأة كالرجل في جميع ما تقدم في الاستمتاع بزوجها ، فيحرم عليها تقبيله ولمسه والنظر إليه بالشهوة ، وكذا الوطي والاستمناء [ 45 ] .
الرابع : عقد النكاح لنفسه ، أو لغيره [ 46 ] ، ولاية أو وكالة دواما أو انقطاعا [ 47 ] .
شرح
[ 43 ] للأصل بعد انسباق خروج المنيّ من الأدلة .
[ 44 ] لإطلاق ما دل على حرمة الاستمناء . ويأتي في كتاب الحدود والتعزيرات ما ينفع المقام .
[ 45 ] لقاعدة الاشتراك وأنّ أحكام الإحرام عامة لجميع المحرمين والمحرمات إلا مع النص على الخلاف وهو مفقود في المقام .
[ 46 ] للنصوص ، والإجماع .
منها : قول أبي عبد اللَّه عليه السّلام في صحيح ابن سنان : « ليس للمحرم أن يتزوج ولا يزوج ، وإن تزوج أو زوج محلا فتزويجه باطل » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 14 من أبواب تروك الإحرام حديث : 1 .، وفي خبر أبي الصّباح الكناني قال : « سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن محرم يتزوج ، قال عليه السّلام : نكاحه باطل » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 14 من أبواب تروك الإحرام حديث : 3 .، وعنه عليه السّلام أيضا في خبر أبي بصير : « المحرم يطلَّق ولا يتزوج » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 17 من أبواب تروك الإحرام حديث : 1 ..
[ 47 ] لإطلاق الروايات والكلمات الشامل لجميع ذلك بل التصريح بالتعميم عن جمع فراجع المطولات .