( مسألة 2 ) : حرمة جميع ما تقدم بالنسبة إلى الأجنبية أشدّ وأقوى [ 38 ] .
الثالث : الاستمناء ، أي : طلب إخراج المنيّ بأيّ نحو أمكن [ 39 ] من ملاعبة أو بيد ، أو كل ما يكون سببا له [ 40 ] .
( مسألة 3 ) : الأحوط عدم التلذذ بالتخيل ونحوه مما يدل تحت الاختيار ، ولو كان بما هو حلال كزوجته [ 41 ] .
( مسألة 4 ) : لو سبقه المنيّ من غير شيء لا إثم ولا كفارة عليه [ 42 ] ،
شرح
[ 38 ] لما هو المتسالم عليه بين الفقهاء من اشتداد الحرمة في حالات خاصة ، وأزمنة - وأمكنة - مخصوصة .
[ 39 ] إجماعا ، ونصّا ، ففي صحيح ابن الحجاج قال : « سألت أبا الحسن عليه السّلام عن الرجل يعبث بأهله وهو محرم حتى يمني من غير جماع ، أو يفعل ذلك في شهر رمضان ما ذا عليهما ؟ قال عليه السّلام : عليهما جميعا الكفارة مثل ما على الذي يجامع » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 14 من أبواب كفارات الاستمتاع حديث : 1 .، وعن ابن عمار عن أبي الحسن عليه السّلام قال : « قلت ما تقول في محرم عبث بذكره فأمنى ؟ قال عليه السّلام : أرى عليه مثل ما على من أتى أهله وهو محرم بدنة والحج من قابل » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 15 من أبواب كفارات الاستمتاع حديث : 1 ..
[ 40 ] لظهور الإجماع على عدم الفرق بين أسبابه وأنّ ما ذكر في الخبرين من باب المثال لا التقييد .
[ 41 ] تقدم وجه ذلك في ذيل المسألة الأولى فيكون الاحتياط في ترك تخيل ما هو حرام أشدّ وآكد .
[ 42 ] للأصل بعد ظهور الأدلة في أعمال عمل يوجب خروجه .