( مسألة 1 ) : الأحوط وجوبا ترك اللمس والتقبيل والنظر مع مطلق الالتذاذ ولو لم يكن مع الشهوة لو فرض ذلك [ 34 ] ولا بأس به مع عدم الشهوة والالتذاذ فعلا وإن تعقبه الالتذاذ بعد ذلك ما لم يكن مقصودا حين العمل [ 35 ] . ولا فرق - في جميع ما تقدم - بين الدائمة والمنقطعة ، ولا بين إحرام الحج أو العمرة [ 36 ] ولا بأس بقبلة الرحمة سواء كانت من الأم أو من غيرها من الأرحام [ 37 ] وإن كان الأولى تركه أيضا .
شرح
كان بشهوة دون المطلق منها ولو لم يكن بشهوة فلا بد من إرجاع ما توهم الإطلاق إليها أو حملها على مطلق المرجوحية كما أنّه لا بد من حمل موثق ابن عمار عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام : « في محرم نظر إلى امرأته بشهوة فأمنى ؟ قال عليه السّلام :
ليس عليه شيء » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 17 من أبواب كفارات الاستمتاع حديث : 7 .على عدم بطلان الإحرام ، وكذا خبر عليّ بن يقطين عن أبي الحسن عليه السّلام قال : « سألته عن رجل قال لامرأته أو لجاريته بعد ما حلق ولم يطف ولم يسع بين الصفا والمروة : اطرحي ثوبك ونظر إلى فرجها قال عليه السّلام : لا شيء عليه إذا لم يكن غير النظر » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 17 من أبواب كفارات الاستمتاع حديث : 4 .وتأمل .
[ 34 ] لإمكان أن يقال : إنّ المستفاد من الأدلة حرمة مطلق مثل هذه الالتذاذات في حال الإحرام ويشهد له المتعارف بين المتشرعين والمتشرعات فيرون حال الإحرام حال الانقطاع عن العلائق الجسمانية مطلقا فضلا عن إعمال القوة الجنسية .
[ 35 ] كل ذلك للأصل بعد عدم دليل عليه ، وتقدم في الأخبار ما يدل على الجواز أيضا فراجع .
[ 36 ] للإطلاق الشامل للجميع ، مضافا إلى ظهور الاتفاق على عدم الفرق .
[ 37 ] للأصل ، وما تقدم من خبر حماد .