شرح
الحديث - » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 32 من أبواب تروك الإحرام حديث : 1 ..
وفي موثق ابن جعفر قال : « سألت أخي موسى الكاظم عليه السّلام عن الرفث والفسوق والجدال ما هو وما على من فعله ؟ فقال : الرفث جماع النساء » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 32 من أبواب تروك الإحرام حديث : 4 .وإطلاقه يشمل القبل والدبر .
وأما حرمة اللمس والتقبيل ، والنظر بشهوة فيدل على الحرمة فيها ، مضافا إلى الإجماع ، جملة من النصوص الظاهرة في حرمة إعمال الشهوة مع النساء مطلقا ، وتقتضيه المرتكزات أيضا بالنسبة إلى حالة الإحرام التي تكون حالة التلبس بالعبادة ومظهر من مظاهر المحشر كما في بعض الأخبار ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 1 من أبواب وجوب الحج ..
منها : صحيح ابن مسلم قال : « سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل حمل امرأته وهو محرم فأمنى أو أمذى قال عليه السّلام : إن كان حملها أو مسّها بشيء من الشهوة فأمنى أو لم يمن أمذى أو لم يمذ فعليه دم يهريقه ، فإن حملها أو مسها لغير شهوة فأمنى أو أمذى فليس عليه شيء » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 17 من أبواب كفارات الاستمتاع حديث : 6 ..
وفي صحيح الحلبي قال : « سألته عن المحرم يضع يده من غير شهوة على امرأته قال عليه السّلام : نعم ، يصلح عليها خمارها ، ويصلح عليها ثوبها ومحملها قلت :
أفيمسّها وهي محرمة ؟ قال عليه السّلام : نعم ، قلت : المحرم يضع يده بشهوة ؟ قال عليه السّلام :
يهريق دم شاة ، قلت : فإن قبّل ؟ قال عليه السّلام : هذا أشد ينحر بدنة » ( 5 )( 5 ) الوسائل باب : 17 من أبواب كفارات الاستمتاع حديث : 2 وباب : 18 منها حديث : 1 ..
وعن ابن حماد قال : « سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن المحرم يقبّل أمه ؟
قال عليه السّلام : لا بأس به هذه قبلة رحمة إنّما تكره قبلة الشهوة » ( 6 )( 6 ) الوسائل باب : 18 من أبواب كفارات الاستمتاع حديث : 5 ..
وهذه الأخبار قرينة عرفية على أنّ المحرّم من اللمس والتقبيل ، والنظر ما