( مسألة 17 ) : لا بأس بالنعم وإن توحشت وامتنعت [ 30 ] .
( مسألة 18 ) : لو تولد بين ما يجوز صيده وما لا يجوز ، فإن تبع أحدها في الاسم يتبعه في الحكم أيضا [ 31 ] . وإن انتفى عنه الاسمان ، فالأحوط الاجتناب عنه [ 32 ] .
الثاني : الاستمتاع بالنساء وطيا ، ولمسا ، وتقبيلا ، ونظرا بشهوة [ 33 ] .
شرح
[ 30 ] للإجماع بل الضرورة من المذهب ، مضافا إلى النصوص الخاصة .
منها : ما أفاده الصادق عليه السّلام من بيان قاعدة كلية وهي قوله في صحيح حريز : « المحرم يذبح الإبل والبقر والغنم ، وكل ما لم يصف من الطير ، وما أحلّ للحلال أن يذبحه في الحرم وهو محرم في الحلّ والحرم » .
وأما صحيح أبي بصير « لا تذبح في الحرم الإبل والبقر والدجاج » في رواية الشيخ .
وأما رواية الصدوق « لا تذبح في الحرم إلا الإبل والبقر والدجاج » فلا منافاة بينها وبين رواية الشيخ رحمه اللَّه بعد كون الحصر إضافيا بقرينة سائر الروايات .
ويدل عليه الأصل ، وإطلاق أدلة حلَّها من غير ما يصلح للتقييد .
[ 31 ] لأنّ انطباق الحكم عليه حينئذ قهريّ ، فإن صدق عليه اسم ما يجوز صيده يشمله إطلاق دليله فيجوز وإن صدق عليه اسم ما لا يجوز صيده يشمل إطلاق دليله لا محالة فلا يجوز .
[ 32 ] لما مرّ في [ مسألة 14 ] فراجع .
[ 33 ] أما حرمة الوطي ، فيدل عليه - مضافا إلى الإجماع - نصوص كثيرة :
منها : قول أبي عبد اللَّه عليه السّلام في صحيح ابن عمار : « إذا أحرمت فعليك بتقوى اللَّه - إلى أن قال : - قال اللَّه عزّ وجلّ : * ( فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدالَ فِي الْحَجِّ ) * فالرفث : الجماع ، والفسوق : الكذب -