وإن كان الأحوط الاجتناب عنه [ 17 ] .
( مسألة 11 ) : البيض والفرخ كالأصل في الحرمة على المحرم ، أكلا وإتلافا ، مباشرة أو تسبيبا [ 18 ] ولا يحرم البيض الذي أخذه المحرم أو كسره على المحلّ سواء كان في الحلّ أو الحرم [ 19 ]
( مسألة 12 ) : الجراد كالصيد البريّ [ 20 ] ، وكلَّما يعيش في البر فهو
شرح
الثالث : ذبح المحلّ الصيد في الحرم وفي هذه الصورة يكون بحكم الميتة أيضا .
الرابع : ذبح المحل الصيد في الحلّ يحرم على المحرم ويحلّ للمحلّ ولو في الحرم حتى لو كان بدلالة المحرم وإعانته بدفع سلاح ونحوه .
الخامس : الشك في أنّه من أيّ الأقسام ، ومقتضى قاعدة يد المسلم حليته للمحلّ حتى في الحرم .
[ 17 ] لحسن الاحتياط على كل حال .
[ 18 ] إجماعا ، ونصوصا كثيرة يأتي التعرض لها في الكفارات .
[ 19 ] للأصل ، وعدم اشتراط حمله بالتذكية ولكن الأحوط الاجتناب وقد نسب الخلاف إلى المبسوط .
[ 20 ] إجماعا ، ونصوصا .
منها : قول أبي عبد اللَّه عليه السّلام : « ليس للمحرم أن يأكل جرادا ولا يقتله قلت :
ما تقول في رجل قتل جرادة وهو محرم ؟ قال عليه السّلام : تمرة خير من جرادة وهي من البحر وكل شيء أصله من البحر ويكون في البر والبحر ، فلا ينبغي للمحرم أن يقتله ، فإن قتله متعمدا فعليه الفداء كما قال اللَّه تعالى » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 37 من أبواب كفارات الصيد حديث : 1 .، وفي صحيح ابن عمار عنه عليه السّلام أيضا : « ليس للمحرم أن يأكل جرادا ولا يقتله » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 7 من أبواب تروك الإحرام حديث : 4 .ويأتي في