تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 141

مساهمون:

ص١٤١
( مسألة 6 ) : الأحوط استحبابا جريان جميع أحكام الميتة فلا يجوز الصلاة في جلدها ، وكذا سائر الاستعمالات [ 11 ] . ( مسألة 7 ) : إذا ذبح المحلّ للصيد في الحرم يحرم على المحلّ والمحرم [ 12 ] .
شرح
ثمَّ إنّه لا بد من تقييد حرمة صيد المحرم ، وأنّه ميتة بحال العمد والاختيار ، وأما مع الضرورة والاضطرار فيحلّ أكله ، لحديث الرفع ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 56 من أبواب جهاد النفس حديث : 3 .وما ورد من أنّه « ما من شيء حرّمه اللَّه إلا وقد أحلَّه لمن اضطر إليه » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 1 من أبواب القيام حديث : 6 . ( كتاب الصلاة ) .. [ 11 ] لأنّ مقتضى إطلاق ما تقدم من خبري وهب ، وإسحاق وإن كان جريان جميع أحكام الميتة عليه . ولكن قوة احتمال أن يكون المراد التنزيل منزلة الميتة في خصوص الأكل فقط يمنع عن الأخذ بهذا الإطلاق ولا بأس باستحباب الاحتياط ، لاحتمال الإطلاق ، وخروجا عن خلاف العلامة رحمه اللَّه حيث استقرب كونه كالميتة مطلقا . [ 12 ] إجماعا ، ونصوصا . منها : ما تقدم من خبري وهب وإسحاق . ومنها : صحيح ابن حازم عن الصادق عليه السّلام : « في حمام ذبح في الحلّ قال عليه السّلام : لا يأكله محرم ، وإذا أدخل مكة أكله المحلّ بمكة ، وإذا أدخل الحرم حيّا ثمَّ ذبح في الحرم فلا يأكله لأنّه ذبح بعد ما دخل مأمنه » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 5 من أبواب تروك الإحرام حديث : 4 .، وفي موثق ابن عتيبة قال : « قلت لأبي جعفر عليه السّلام ما تقول في حمام أهليّ ذبح في الحلّ وأدخل في الحرم قال عليه السّلام : لا بأس بأكله لمن كان محلا ، فإن كان محرما فلا وقال : إن أدخل الحرم فذبح فيه فإنّه ذبح بعد ما دخل مأمنه » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 5 من أبواب تروك الإحرام حديث : 3 .وقريب منهما غيره وإطلاقهما