( مسألة 8 ) : لو ذبحه المحلّ في الحلّ جاز أكله في الحرم للمحل [ 13 ] ، حتى لو كان صيده بدلالة المحرم وإعانته [ 14 ] .
( مسألة 9 ) : لو ذبح المحرم الصيد في الحلّ فهو ميتة [ 15 ] .
( مسألة 10 ) : لو اشترى صيدا مذبوحا من مسلم وشك في أنّه حلال أو لا ، فهو حلال [ 16 ] ،
شرح
يشمل ما إذا ذبحه المحلّ أيضا .
[ 13 ] للأصل ، والإجماع ، والنصوص .
منها : صحيح الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام : « أنّه سئل عن الصيد يصاد في الحلّ ثمَّ يجاء به إلى الحرم وهو حيّ ، قال عليه السّلام : إذا أدخله إلى الحرم فقد حرم عليه أكله وإمساكه فلا يشترينّ في الحرم إلا مذبوحا ذبح في الحلّ ثمَّ جيء به إلى الحرم مذبوحا فلا بأس به للحلال » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 14 من أبواب كفارات الصيد حديث : 6 ..
[ 14 ] للإطلاق الشامل لذلك أيضا .
[ 15 ] إجماعا ، ونصّا تقدم في خبري وهب ، وإسحاق .
[ 16 ] لقاعدة اعتبار يد المسلم بلا دليل حاكم عليها . وأما صحيح ابن حازم قال : « قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام أهدي لنا طير مذبح بمكة فأكله أهلنا ؟
فقال عليه السّلام : لا يرى أهل مكة بأسا ، قلت : فأيّ شيء تقول أنت ؟ قال عليه السّلام : عليهم ثمنه » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 14 من أبواب كفارات الصيد حديث : 7 .فيمكن حمله على ما إذا ذبح في الحرم فالأقسام خمسة :
الأول : ذبح المحرم الصيد في الحلّ .
الثاني : ذبح المحرم الصيد في الحرم ، وفي الصورتين يكون بحكم الميتة .