تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 138

مساهمون:

ص١٣٨
( مسألة 3 ) : يجوز للمحرم قتل السباع إذا أرادته ، بل وسباع الطير مع ايذائهن حمام الحرم [ 8 ] . ( مسألة 4 ) : لا يجوز للمحرم أكل ما صاده المحلّ أو ذبحه [ 9 ] . ( مسألة 5 ) : لو ذبحه المحرم كان ميتة تحرم على المحلّ والمحرم [ 10 ] .
شرح
بعض أنواع غير مأكول اللحم وعدم صدق الصيد عليه لا من نقل ولا من عرف . نعم ، الغالب استعمال الصيد في مأكول اللحم وهو لا يوجب التقييد كما ثبت في محله ويأتي في أحكام الكفارات بعض ما ينفع المقام . [ 8 ] لقول الصادق عليه السّلام في صحيح حريز : « كل ما يخاف المحرم على نفسه من السباع ، والحيّات وغيرها فليقتله ، وإن لم يردك فلا ترده » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 81 من أبواب تروك الإحرام حديث : 1 .، وفي صحيح ابن عمار أنّه أتي أبو عبد اللَّه عليه السّلام فقيل له : « إن سبعا من سباع الطير على الكعبة ليس يمر به شيء من حمام الحرم إلا ضربه » فقال عليه السّلام : فانصبوا له واقتلوه فإنّه قد ألحد » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 42 من أبواب كفارات الصيد وتوابعها حديث : 1 .وهذا هو المشهور بين الفقهاء رحمهم اللَّه ويأتي في الكفارات ما ينفع المقام . [ 9 ] إجماعا ، ونصّا قال الصادق عليه السّلام في صحيح ابن عمار : « لا تأكل شيئا من الصيد وأنت محرم وإن صاده حلال » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 2 من أبواب تروك الإحرام حديث : 2 .، وفي موثقة الآخر عنه عليه السّلام أيضا : « لا تأكل من الصيد وأنت حرام وإن كان أصابه محلّ » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 2 من أبواب تروك الإحرام حديث : 3 .وإطلاق الذيل يشمل الصيد ، والذبح ، ومطلق تذكيته . [ 10 ] لخبر وهب بن وهب - المنجبر - عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ بن