تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 13

مساهمون:

ص١٣
- مضافا إلى ما مر - مرسلة يونس [ 14 ] في كيفية إحرامها : « ولا تدخل المسجد ، وتهل بالحج بغير صلاة » وأما على القول بالاختصاص بالمسجد ، فمع عدم إمكان صبرها [ 15 ] إلى أن تطهر تدخل المسجد ، وتحرم في حال الاجتياز إن أمكن ، وإن لم يمكن - لزحام أو غيره - أحرمت خارج المسجد وجدّدت في الجحفة [ 16 ] أو محاذاتها . ( مسألة 4 ) : إذا كان جنبا ولم يكن عنده ماء جاز له أن يحرم خارج المسجد [ 17 ] والأحوط أن يتيمم للدخول [ 18 ] والإحرام منه
شرح
[ 14 ] هي مستندة في الكافي عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن يونس بن يعقوب قال : « سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الحائض تريد الإحرام قال عليه السّلام : تغتسل وتستثفر . وتحتشي بالكرسف وتلبس ثوبا دون ثياب إحرامها ، وتستقبل القبلة ، ولا تدخل المسجد وتهلّ بالحج بغير صلاة » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 48 من أبواب الإحرام حديث : 2 .. واحتمال أنّها تختص بالحج فلا عموم فيها حتى يشمل إحرام العمرة ( مدفوع ) بأنّ الظاهر من قوله عليه السّلام : « تهلّ بالحج » من المثال لمطلق الإحرام لا التقييد به ، مع أنّ الإحرام من الشجرة للعمرة لا محالة . [ 15 ] بل ومع الإمكان أيضا لجواز اجتيازها من غير المسجدين عمدا واختيارا ، كما مرّ . [ 16 ] لا دليل على وجوب التجديد حتى بناء على هذا القول . نعم ، هو الأحوط . [ 17 ] إن توقف الإحرام على اللبس فيه وإلا فيحرم مجتازا ويجزي على القول بتعين المسجد أيضا . [ 18 ] الظاهر تعينه مطلقا ، لعموم بدلية التيمم سواء كان الإحرام من
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 13 | السيد عبد الأعلى السبزواري