تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 136

مساهمون:

ص١٣٦
فصل في تروك الإحرام وهي أربعة وعشرون [ 1 ] . الأول : صيد الحيوان البرّيّ [ 2 ] الممتنع بالأصالة ولا
شرح
فصل في تروك الإحرام [ 1 ] وجعلها في الشرائع عشرين ، وفي الدروس ثلاثة وعشرين ، وفي القواعد ثمانية وعشرين ، وفي التبصرة أربعة وعشرين . ولكل وجه وعمدة الاختلاف حصل من الاقتصار على ذكر النوع ، فتصير الأقسام قليلة . أو ذكر الأصناف فتصير كثيرة لا محالة ويأتي التعرض لاختلافهم في بعض الموارد أيضا في الحرمة والكراهة كما يأتي أنّها إما مشتركة بين الرجل والمرأة أو مختصة بالأول أو مختصة بالأخيرة . [ 2 ] بالأدلة الثلاثة : كتابا ، وسنة ، وإجماعا من المسلمين في الجملة قال تعالى : * ( لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ ) * ( 1 )( 1 ) سورة المائدة : 95 .، وقوله تعالى : * ( حُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ ما دُمْتُمْ حُرُماً ) * ( 2 )( 2 ) سورة المائدة : 96 .قال أبو عبد اللَّه عليه السّلام في صحيح الحلبي : « لا تستحلنّ شيئا من الصيد وأنت حرام ، ولا وأنت حلال في الحرم - الحديث - » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 1 من أبواب تروك الإحرام حديث : 1 .. وعنه عليه السّلام أيضا في صحيح ابن يزيد : « واجتنب في إحرامك صيد البر كله » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 1 من أبواب تروك الإحرام حديث : 5 .وفي صحيح ابن عمار عنه عليه السّلام : « إذا فرض على نفسه الحج ثمَّ أتم