تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 137

مساهمون:

ص١٣٧
مالك له [ 3 ] . ( مسألة 1 ) : تحرم الإعانة عليه إشارة ودلالة وإغلاقا ، وسائر أنواع الإعانات [ 4 ] ، بشرط أن يكون ذلك لإرادة صيده [ 5 ] . وأما لو دل المحرم عليه من لا يريد صيده ، أو لا يستطيعه فلا بأس [ 6 ] . ( مسألة 2 ) : لا فرق في الصيد بين مأكول اللحم وغيره ولا بين ما تأهل بالعارض وعدمه ، ولا بين الطير وغيره [ 7 ] .
شرح
بالتلبية فقد حرم عليه الصيد » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 1 من أبواب تروك الإحرام حديث : 7 .. [ 3 ] لأنّه المنساق من الصيد لغة ، وعرفا ويأتي البحث عن اعتبار حليّة أكل لحمه وعدمها . [ 4 ] إجماعا ، ونصوصا قال الصادق عليه السّلام في صحيح ابن حازم : « المحرم لا يدل على الصيد ، فإن دل عليه فقتل فعليه الفداء » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 1 من أبواب تروك الإحرام حديث : 3 .، وعنه عليه السّلام في صحيح الحلبي : « ولا تدلنّ عليه محلا ولا محرما فيصطاده ، ولا تشر إليه فيستحلّ من أجلك فإنّ فيه فداء لمن تعمّده » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 1 من أبواب تروك الإحرام حديث : 1 .وإطلاق قوله عليه السّلام : « من أجلك » يشمل كل ما كانت فيه المنشئيّة . [ 5 ] لأنّه المنساق من الأدلة عرفا . [ 6 ] للأصل بعد ظهور الأدلة في خلافه يعني كون التسبيب لأجل الصيد . [ 7 ] للإطلاق الشامل للجميع بعد صدق الصيد عليه عرفا ، وإطلاق قول الصادق عليه السّلام في صحيح ابن عمار : « إذا أحرمت فاتق الدواب كلها إلَّا الأفعى ، والعقرب والفارة - الحديث - » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 81 من أبواب تروك الإحرام حديث : 2 .ولا ملازمة بين عدم ثبوت الكفارة لصيد