الفداء بشاة [ 6 ] ، بل هو الأحوط [ 7 ] .
( مسألة 4 ) : لو أحرم للعمرة التمتعية ودخل مكة وطاف وسعى وأحرم للحج قبل التقصير عمدا بطلت متعته ويكون حجه إفرادا [ 8 ] .
شرح
ولا معارض لها إلا موثق أبي بصير عن الصادق عليه السّلام : « المتمتع إذا طاف وسعى ثمَّ لبّى بالحج قبل أن يقصّر ، فليس له أن يقصّر ، وليس عليه متعة » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 54 من أبواب الإحرام حديث : 5 .، وفي خبر ابن فضيل قال : « سألته عن رجل متمتع طاف ثمَّ أهلّ بالحج قبل أن يقصّر قال عليه السّلام : بطلت متعته هي حجة مبتولة » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 54 من أبواب الإحرام حديث : 4 .ولكنّهما محمولان على صورة العمد جمعا بينهما وبين ما تقدم .
[ 6 ] مقتضى الأصل ، وما تقدم من قوله عليه السّلام في صحيح ابن عمار : « يستغفر اللَّه ولا شيء عليه وتمت عمرته » عدم الفداء عليه ولكن في موثق ابن عمار :
« قلت لأبي إبراهيم عليه السّلام : الرجل يتمتع فينسى أن يقصّر حتى يهلّ بالحج ؟
فقال عليه السّلام : عليه دم يهريقه » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 54 من أبواب الإحرام حديث : 6 .. وحكي العمل به عن جمع منهم الشيخ ، وبنو زهرة ، والبراج ، وحمزة . ولكن قوله عليه السّلام : « ولا شيء عليه وقد تمت عمرته » غير قابل للتخصيص بالموثق عرفا فلا بد من حمله على الندب ، كما هو المشهور بين المتأخرين .
[ 7 ] خروجا عن خلاف من اختار الوجوب وإن لم يكن دليل معتبر عليه .
[ 8 ] لما تقدم من موثق أبي بصير عن الصادق عليه السّلام : « المتمتع إذا طاف وسعى ثمَّ لبّى قبل أن يقصّر ، فليس له أن يقصّر ، وليس عليه متعة » ، وكذا خبر ابن فضيل : « سألته عن رجل متمتع طاف ثمَّ أهل بالحج قبل أن يقصّر قال عليه السّلام :
بطلت متعته هي حجة مبتولة » ونسب ذلك إلى الشهرة . ولكن عن الحلَّي ،