تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 132

مساهمون:

ص١٣٢
فصل لا يجوز لمن أحرم بنسك أن ينشئ إحراما آخر لغيره حتى يكمل أفعال إحرامه الأول [ 1 ] . ( مسألة 1 ) : لو أحرم قبل إتمام أعمال إحرامه الأول كان إحرامه الثاني باطلا عامدا كان أو ناسيا [ 2 ] -
شرح
فصل [ 1 ] للإجماع ، والنصوص المشتملة على كيفية حج التمتع المصرّحة بأنّ الإهلال بحجة إنّما هو بعد الإحلال من عمرته ( 1 )( 1 ) راجع الوسائل باب : 2 من أبواب أقسام الحج حديث : 1 و 2 وغيره .، وما ورد من أنّه لا بد من إتمام الحج والعمرة للَّه فإن « أحصرتم فما استيسر من الهدي » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 2 من أبواب الصدّ والإحصار .الظاهر في انحصار الإحلال في الإتمام ، ويقتضيه أصالة بقاء إحرامه الأول وعدم الخروج عنه إلا بالإحلال منه بعد كون التقصير جزء من النسك ، لظاهر النصوص ، وظهور الإجماع عليه لا أن يكون خارجا عنها كما نسب إلى أحد قولي الشافعي . هذا إذا لم نقل بأنّ البناء على ترك بعض النسك يكشف عن بطلان أصل الإحرام وإلا فيبطل الإحرام الأول ، ويصح الثاني كما أنّ البناء على ترك بعض أفعال الصّلاة يكشف عن سقوط تكبيرة الإحرام عن الاعتبار . [ 2 ] لعدم الأمر به حينئذ ، فلا وجه للصحة ، فمقتضى الأصل بقاء إحرامه