( مسألة 39 ) : تقدم أنّه يجوز تبديل ثوبي الإحرام ، ولكن يستحبّ له إذا دخل مكة أن يلبس ثوبه الذي أحرم فيه ، ويكره بيعهما [ 134 ] .
شرح
وفي صحيح ابن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام : « ولا يغسل الرجل ثوبه الذي يحرم فيه حتى يحلّ وإن توسخ إلا أن تصيبه جنابة أو شيء فيغسله » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 38 من أبواب تروك الإحرام حديث : 1 .المحمول على الكراهة إجماعا .
[ 134 ] لقول أبي عبد اللَّه عليه السّلام في صحيح ابن عمار : « لا بأس بأن يغيّر المحرم ثيابه ، ولكن إذا دخل مكة لبس ثوبي إحرامه الذين أحرم فيهما ، وكره أن يبيعهما » ( 2 )( 2 ) راجع الوسائل باب : 31 من أبواب أقسام الحج حديث : 1 .، وفي خبر ابن عمار : « كان يكره للمحرم أن يبيع ثوبا أحرم فيه » ( 3 )( 3 ) راجع الوسائل باب : 31 من أبواب أقسام الحج حديث : 3 .ولعلّ السرّ في ذلك أنّ هذا الثوب الذي صار من أهمّ مظاهر العبودية في هذه العبادة العظمى أجلّ من أن يعاوض بالأموال الدنيوية ويأتي إن شاء اللَّه في ( فصل مكروهات الإحرام ) بعض ما يتعلق بالمقام .