تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 129

مساهمون:

ص١٢٩
( مسألة 37 ) : لا تعتبر الطهارة من الحدث الأصغر ، ولا من الأكبر في صحة الإحرام ، فيصح من الجنب ، والحائض والنفساء [ 131 ] .
شرح
تصلي فيه فلا بأس أن تحرم فيه » . وأما الكراهة : فلقول أبي عبد اللَّه عليه السّلام في خبر عيص بن القاسم : « المرأة المحرمة تلبس ما شاءت من الثياب غير الحرير والقفازين » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 33 من أبواب الإحرام حديث : 9 .المحمول على الكراهة بقرينة موثق سماعة : « لا ينبغي للمرأة أن تلبس الحرير المحض وهي محرمة » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 16 من أبواب لباس المصلي حديث : 6 .، وخبر أبي بصير أنّه سأل أبا عبد اللَّه عليه السّلام : « عن القز تلبسه المرأة في الإحرام ؟ قال عليه السّلام : لا بأس إنّما يكره الحرير المبهم » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 33 من أبواب الإحرام حديث : 5 .، وفي خبر سماعة سأل أبا عبد اللَّه عليه السّلام : « عن المحرمة تلبس الحرير فقال عليه السّلام : لا يصلح أن تلبس حريرا محضا لا خلط فيه » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 33 من أبواب الإحرام حديث : 7 .والأحوط الترك خروجا عن خلاف الشيخ ، والصدوق حيث ذهبا إلى الحرمة وإن كان لا دليل لهما بعد ردّ الأدلة بعضها إلى بعض ثمَّ ملاحظة مجموعها . [ 131 ] للأصل ، والنص ، والإجماع قال أبو عبد اللَّه عليه السّلام في صحيح الحلبي : « لا بأس بأن تلبّي وأنت على غير طهر وعلى كل حال » ( 5 )( 5 ) الوسائل باب : 42 من أبواب الإحرام حديث : 1 .، وفي صحيح ابن حازم قال : « قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام المرأة الحائض تحرم وهي لا تصلي ؟ قال عليه السّلام نعم ، إذا بلغت الوقت فلتحرم » ( 6 )( 6 ) الوسائل باب : 48 من أبواب الإحرام حديث : 1 .وعنه عليه السّلام أيضا في صحيح ابن عمار : « إنّ أسماء بنت عميس ولدت محمدا ابنها بالبيداء وكان في ولادتها بركة للنساء لمن ولدت منهنّ أن طمثت فأمرها رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله فاستثفرت وتمنطقت بمنطق