( مسألة 38 ) : يستحب أن يكون ثوبا الإحرام من القطن وأن يكونا أبيضين ، ويكره الإحرام في الثوب الأسود [ 132 ] ، ويكره في الثياب الوسخة وإن كانت طاهرة ، وإن عرض لها الوسخ في الأثناء أخر غسلها إلى أن يحلّ [ 133 ] .
شرح
وأحرمت ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 49 من أبواب الإحرام حديث : 2 ..
وعن العيص بن قاسم قال : « سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام أتحرم المرأة وهي طامث ؟ قال عليه السّلام : نعم ، تغتسل وتلبّي » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 48 من أبواب الإحرام حديث : 5 .إلى غير ذلك من النصوص . والمراد بهذا الغسل غسل الإحرام لا غسل الحيض أو النفاس لفرض بقاء الحدث بعد ولا محذور في صحة غسل الإحرام من الحائض والنفساء .
[ 132 ] إجماعا ، ونصّا في الجميع قال الصادق عليه السّلام في صحيح ابن عمار :
« كان ثوبا رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله اللذين أحرم فيهما يمانيين عبرى وأظفار ، وفيهما كفن » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 27 من أبواب الإحرام حديث : 2 .. وعن بعض : ظفار بالفتح وهو محلّ باليمن ، وعن أبي جعفر عليه السّلام في خبر الدعائم : « يتجرد المحرم في ثوبين نقيين أبيضين » ( 4 )( 4 ) مستدرك الوسائل باب : 29 من أبواب تروك الإحرام حديث : 1 .، وفي خبر ابن المختار قال : « قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام يحرم الرجل بالثوب الأسود ؟ قال عليه السّلام : لا يحرم في الثوب الأسود ولا يكفّن به الميت » ( 5 )( 5 ) الوسائل باب : 26 من أبواب الإحرام .المحمول على الكراهة إجماعا .
[ 133 ] لصحيح علاء بن رزين قال : « سئل أحدهما عليهما السّلام عن الثوب الوسخ أيحرم فيه المحرم ؟ فقال عليه السّلام : لا ، ولا أقول : إنّه حرام ، ولكن تطهيره أحبّ إليه وطهوره غسله » ( 6 )( 6 ) الوسائل باب : 38 من أبواب تروك الإحرام حديث : 3 ..