تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 128

مساهمون:

ص١٢٨
إزالة النجاسة عن البدن ابتداء واستدامة [ 128 ] . ( مسألة 35 ) : كلما صدق عليه الثوب عرفا يصح الإحرام فيه ، سواء كان قطنا ، أو كتّانا ، أو صوفا أو غيرها مع خلوّه عن الموانع [ 129 ] . ( مسألة 36 ) : يجوز لبس الحرير المحض للنساء حال الإحرام وإن كان مكروها ، بل الأحوط تركه [ 130 ] .
شرح
الابتداء بالإجماع دون غيره فيبقى على مقتضى الأصل . ولا إطلاق في النصوص حتى يشمل الاستدامة وعلى فرضه فهو موهون بالهجر . ومن المستبعد جدا وجوب إزالة النجاسة مثلا استدامة عن الثوب دون البدن وأما الأولى الاجتناب في الاستدامة أيضا ، فلحسنة مطلقا . [ 128 ] أما عدم الوجوب ، فللأصل ، والإطلاق . وأما الأولوية ، فلأنّه حسن على كل حال ، مع أنّه يمكن استفادتها عن النصوص الواردة في ثوب الإحرام كما مرّ . [ 129 ] للأصل ، والإطلاق ، وظهور الاتفاق . ويجوز في النايلون ، وجلد المأكول ونحوهما أيضا . [ 130 ] أما أصل الجواز ، فنسب إلى أكثر المتأخرين ، لجملة من الأخبار . منها : صحيح ابن شعيب قال : « قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : المرأة تلبس القميص تزره عليها ، وتلبس الحرير والخز والديباج فقال عليه السّلام : نعم ، لا بأس به » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 33 من أبواب الإحرام حديث : 1 .، الظاهر في حال الإحرام ، وخبر ابن سويد عن أبي الحسن الرضا عليه السّلام قال : « سألته عن المحرمة أيّ شيء تلبس من الثياب ؟ قال عليه السّلام : تلبس الثياب كلها إلا المصبوغة بالزعفران والورس » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 33 من أبواب الإحرام حديث : 2 .، وتقدم قول أبي عبد اللَّه عليه السّلام : « كل ثوب