تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 126

مساهمون:

ص١٢٦
( مسألة 31 ) : لو لم يكن معه إزار يلبس السّراويل عوضا عنه ، ولا يجب قلبه ، وإن كان أحوط [ 121 ] . ( مسألة 32 ) : الظاهر انصراف لبس المخيط المحرّم عن وضع القميص أو القباء على أحد عاتقيه من دون أن يدخل يده في كمه [ 122 ] . ( مسألة 33 ) : لا تجب الفدية في لبس القباء مقلوبا [ 123 ] . ( مسألة 34 ) : يجب في ثوبي الإحرام حال الإحرام بهما أن يكونا مما
شرح
للإطلاقات ، والعمومات الدالة على لبسهما وهذا هو المشهور أيضا . [ 121 ] لما مرّ من قول أبي عبد اللَّه عليه السّلام في صحيح ابن عمار : « ولا سراويل إلا أن لا يكون لك إزار » ، ومقتضى الأصل والإطلاق عدم وجوب قلبه وفتقه . ولكن الاحتياط حسن بالنسبة إلى القلب . وقد ورد القلب في القباء - كما تقدم - والشق من ظهر القدم في الخفّين - كما سيأتي . وأما الاحتياط في فتق السراويل ، فمعارض بالاحتياط بعدم ضياع المال مع عدم نصّ في البين ، وأنّ فتق السراويل مخالف للستر المطلوب من لبسه غالبا . [ 122 ] لأنّه لا يصدق عليه اللبس عرفا . [ 123 ] للأصل ، والإطلاق ، وظهور الاتفاق . نعم ، لو خالف الوظيفة المعتبرة ، فإن أدخل يده في كمّ القباء تجب الفدية حينئذ ويأتي في كفارة لبس المخيط ما ينفع المقام . ثمَّ إنّه قد ورد في أخبار المقام لفظ : « القباء » و « القيص » و « الطيلسان » و « السراويل » ( 1 )( 1 ) راجع الوسائل باب : 35 و 36 و 44 و 45 من أبواب تروك الإحرام .والظاهر كون ذلك كله من باب المثال فيشمل ما يسمّى في هذه العصور ب « السترة والبانطلون » أو « كت » كما لا فرق في لبس القباء عند الجواز بين أنحاء خياطته وأصناف قماشه ، للإطلاق الشامل للجميع .