تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 125

مساهمون:

ص١٢٥
ويجعل أعلاه أسفله [ 116 ] والأولى مع ذلك جعل ظاهره باطنه [ 117 ] . ( مسألة 30 ) : لو لم يكن له رداء وجب عليه لبس القباء منكوسا عوضا عنه [ 118 ] ولو لم يكن له رداء ولا قباء وجب عليه طرح القميص على عنقه عوض الرداء بعد أن ينكسه [ 119 ] ولو لم يكن له إلا الرّداء اتزر به ولبس القباء منكوسا عوض الرّداء [ 120 ] .
شرح
أقول : معنى قوله عليه السّلام : « ولا ثوبا تدرعه » أي : يدخل يديه في كميه كما فسّر به في سائر الأخبار . [ 116 ] ذكر القلب ، والنكس في الأخبار وقد فسّره جمع بذلك منهم الحليّ ، والفاضل ، والشهيد . وهو الظاهر من إطلاق كل من قال : « يلبسه مقلوبا » وهو المناسب لبعده عن اللبس المعهود ، وفي خبر المثنّى عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام : « من اضطر إلى ثوب وهو محرم وليس معه إلا قباء فلينكسه وليجعل أعلاه أسفله ويلبسه » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 44 من أبواب تروك الإحرام حديث : 3 .، وفي صحيح ابن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام : « ويلبس المحرم القباء إذا لم يكن له رداء ويقلب ظهره لباطنه » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 44 من أبواب تروك الإحرام حديث : 7 .، وعن المسالك الإجماع على الاجتزاء بالأول . [ 117 ] كما عن بعض ، ويشهد له ذيل خبر المثنّى المتقدم ، وصيرورة ذلك بعيدا عن اللبس المعهود من كل جهة . [ 118 ] لقاعدة الميسور ، ولظاهر ما تقدم من الأخبار ، كصحيح الحلبي وغيره مضافا إلى إطلاق الأمر بلبس الثوبين الذي هذا بدل عن أحدهما . [ 119 ] لقول أبي عبد اللَّه عليه السّلام في صحيح ابن يزيد - المتقدم - « إن لم يكن معه رداء طرح قميصه على عنقه بعد أن ينكسه » ، وتقتضيه قاعدة الميسور ، وسائر الأخبار أيضا بعد حمل ذكر القباء فيها على مجرد المثال . [ 120 ] لأنّه متمكن حينئذ من لبس ثوبي الإحرام ، فيجب عليه لبسهما .
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 125 | السيد عبد الأعلى السبزواري