( مسألة 28 ) : لا بأس بالزيادة على الثوبين في ابتداء الإحرام وفي الأثناء - للاتقاء عن البرد والحرّ بل ولو اختيارا [ 114 ] .
تمَّ كتاب الحج بعون اللَّه تعالى
وصلى اللَّه على محمد وآله الطاهرين .
شرح
« عن امرأة حاضت وهي تريد الإحرام فطمثت ، فقال عليه السّلام : تغتسل ، وتحتشي بكرسف ، وتلبس ثياب الإحرام وتحرم ، فإذا كان الليل خلعتها ولبست ثيابها الأخر حتى تطهر » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 48 من أبواب الإحرام حديث : 3 ..
[ 114 ] للنص ، والإجماع ، ففي صحيح الحلبي قال : « سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن المحرم يتردى بالثوبين ؟ قال عليه السّلام : نعم ، والثلاثة إن شاء ، يتقى بها البرد والحر » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 30 من أبواب الإحرام حديث : 1 .، وفي صحيح ابن عمار عنه عليه السّلام أيضا : « المحرم يقارن بين ثيابه وغيرها التي أحرم فيها ؟ قال عليه السّلام : لا بأس بذلك إذا كانت طاهرة » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 30 من أبواب الإحرام حديث : 2 .ويقتضي ذلك كله الأصل ، والإطلاق أيضا .