بسم اللَّه الرحمن الرحيم
( مسألة 29 ) : [ 1 ] لو اضطر المحرم إلى لبس القباء في ابتداء إحرامه أو في الأثناء - يلبسه [ 115 ] ،
شرح
[ 115 ] للنصوص ، والإجماع قال أبو عبد اللَّه عليه السّلام في صحيح الحلبي : « إذا اضطر المحرم إلى القباء ولم يجد ثوبا غيره فليلبسه مقلوبا ، ولا يدخل يديه في يدي القباء » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 44 من أبواب تروك الإحرام حديث : 1 ..
وعنه عليه السّلام أيضا في صحيح ابن يزيد : « يلبس المحرم الخفين إذا لم يجد نعلين ، وإن لم يكن له رداء طرح قميصه على عنقه أو قباء بعد أن ينكسه » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 44 من أبواب تروك الإحرام حديث : 2 ..
وفي صحيح ابن عمار : « لا تلبس ثوبا له إزار وأنت محرم إلا أن تنكَّسه ، ولا ثوبا تدرعه ، ولا سراويل إلا أن لا يكون لك إزار ، ولا خفين إلا أن لا يكون لك نعلين » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 35 من أبواب تروك الإحرام حديث : 1 ..
وإطلاقها يشمل ابتداء الإحرام وأثناءه أيضا .[ 1 ] المتن من هنا يكون لسيدنا الوالد - قدّس سره - إلى انتهاء كتاب البيع وبعده تستأنف الكتب الفقهية الموجودة في كتاب العروة الوثقى . وما سواها يكون لسماحته - قدس سرّه - أيضا وبذلك تتم الدورة الفقهية الكاملة إن شاء اللَّه تعالى .
محمد الموسوي السبزواري