بل عدم عقده مطلقا [ 102 ] ، ولو بعضه ببعض ، وعدم غرزه بإبرة ونحوها وكذا في الرداء الأحوط عدم عقده [ 103 ] لكن الأقوى جواز ذلك كله في كل منهما [ 104 ] ، ما لم يخرج عن كونه رداء أو إزارا ويكفي فيهما المسمّى وإن كان الأولى - بل الأحوط أيضا - كون الإزار مما يستر السرّة والركبة ، والرداء مما يستر المنكبين [ 105 ] ،
شرح
عنقه ؟ قال عليه السّلام : لا » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 53 من أبواب تروك الإحرام حديث : 1 .، وفي صحيح ابن جعفر عن أخيه موسى عليه السّلام : « المحرم لا يصلح له أن يعقد إزاره على رقبته ولكن يثنيه على عنقه ولا يعقده » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 53 من أبواب تروك الإحرام حديث : 5 .والثاني لا يستفاد منه الحرمة ، وكذا الأول أيضا ، لأنّ السؤال في مورد احتمال وجوب العقد تحفظا على عدم وقوع الثوب فأجاب عليه السّلام بعدم الوجوب وهو لا يدل على الحرمة مع أنّ جميع ما ورد في الإحرام سياقها سياق السنن والآداب إلا مع القرينة الخارجية على الخلاف .
[ 102 ] لإطلاق خبر الاحتجاج : « جائز أن يتزر الإنسان كيف شاء إذا لم يحدث في المئزر حدثا بمقراض ، ولا إبرة تخرجه به عن حدّ الميزر وغرزه غرزا ولم يشدّ بعضه ببعض - الحديث - » ولكنه قاصر سندا عن إثبات الحرمة
[ 103 ] لما تقدم في موثق الأعرج بناء على أنّ المراد بالإزار فيه هو الرداء ، لأنّه الذي يعقد في العنق . وعن جمع منهم العلامة ، والشهيد الفتوى بعدم الجواز لذلك وقد مرت المناقشة في استفادة الحرمة منه .
[ 104 ] للأصل ، والإطلاق ، وقصور ما تقدم من الأخبار عن إثبات الحرمة إما لأجل قصور في السند أو في الدلالة كما تقدم ، مع أنّها كانت بمرأى من المشهور ، ومسمع ، ومحضر منهم ومع ذلك لم يفتوا بعدم الجواز .
[ 105 ] أما كفاية المسمّى ، فللأصل والإطلاق . وأما الاحتياط بما ذكر في