والظاهر عدم اعتبار كيفية مخصوصة في لبسهما ، فيجوز الاتزار بأحدهما كيف شاء ، والارتداء بالآخر ، أو التوشح به ، أو غير ذلك من الهيئات [ 99 ] لكن الأحوط لبسهما على الطريق المألوف [ 100 ] ، وكذا الأحوط عدم عقد الإزار في عنقه [ 101 ]
شرح
أشياء : التلبية ، والإشعار ، والتقليد . فإذا فعل شيئا من هذه الثلاثة فقد أحرم » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 12 من أبواب أقسام الحج حديث : 20 .والظاهر أنّ الحكم مسلَّم بين الفقهاء رحمهم اللَّه أيضا .
[ 99 ] كل ذلك للأصل ، والإطلاق وعدم ما يصلح للتقييد . ولفظ الإزار والرداء وإن وردا في صحيح ابن سنان : « لما نزل الشجرة - يعني : رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله - أمر الناس بنتف الإبط ، وحلق العانة ، والغسل ، والتجرد في إزار ورداء ، أو إزار وعمامة يضعها على عاتقه لمن لم يكن له رداء » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 2 من أبواب أقسام الحج حديث : 15 .، ولفظ الثوبين وإن ورد في بعض الأخبار ( 3 )( 3 ) تقدم في صحيح ابن عمار صفحة : 201 .لكن وروده في بيان السنن والآداب يمنع عن الاعتماد عليه للوجوب ، مع أنّها مطلقة من حيث كيفية لبسهما أيضا فلا يصلحان لتقييد المطلقات من هذه الجهة .
[ 100 ] لاحتمال الانصراف إلى ما هو المتعارف المألوف ، وفي خبر الاحتجاج : « والأفضل لكل أحد شدّه على السبل المألوفة المعروفة للناس جميعا » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 53 من أبواب تروك الإحرام حديث : 3 .. ولكن خبر الاحتجاج قاصرا سندا والطريق المألوف غالبي لا يصلح لتقييد المطلقات .
[ 101 ] لموثق الأعرج : « أنّه سأل أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن المحرم بعقد إزاره في