تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 117

مساهمون:

ص١١٧
على المحرم اجتنابه [ 96 ] ، يتزر بأحدهما ، ويرتدي بالآخر [ 97 ] ، والأقوى عدم كون لبسهما شرطا في تحقق الإحرام . بل كونه واجبا تعبديا [ 98 ] ،
شرح
بالبيت وبالصفا والمروة » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 49 من أبواب الإحرام حديث : 1 .. نعم ، في موثق يونس قال : « سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الحائض تريد الإحرام . قال تغتسل ، وتستثفر ، وتحتشي بالكرسف وتلبس ثوبا دون ثياب إحرامها » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 48 من أبواب الإحرام حديث : 2 .وعن الشحام عنه عليه السّلام أيضا : « سئل عن امرأة حاضت وهي تريد الإحرام فتطمث قال عليه السّلام : تغتسل ، وتحتشي بكرسف ، وتلبس ثياب الإحرام ، وتحرم » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 48 من أبواب الإحرام حديث : 3 .، وفي خبر الدعائم : « تتجرد المحرمة في ثوبين نقيين أبيضين » ( 4 )( 4 ) مستدرك الوسائل باب : 29 من أبواب تروك الإحرام حديث : 1 .، وقد يستدل بقاعدة الاشتراك أيضا . ويمكن الخدشة في الخبرين بأنّ المراد بثياب الإحرام فيهما ما جرت عادتهنّ على تهيئة ثوب نظيف للإحرام والصلاة . لا أن يكون المراد الإزار والقميص المعهود في الإحرام ولا ريب في أنّ ثياب الإحرام أعمّ منهما ، وخبر الدعائم لا يصلح إلا للندب . كما أنه يشكل الاستدلال بقاعدة الاشتراك في المقام بعد عدم وجوب التجرد من ثيابهنّ عليهنّ ، وجواز لبس المخيط لهنّ ، فلا دليل على الوجوب . وطريق الاحتياط واضح . [ 96 ] يأتي ما يتعلق به في حرمة لبس المخيط على المحرم . [ 97 ] لظهور الاتفاق على الاجتزاء بذلك في الجملة ، وتقتضيه السيرة خلفا عن السلف بين المسلمين . [ 98 ] البحث في هذه المسألة من جهتين :