الوجوب [ 89 ] ، وهو الأحوط وقد يقال بكونه مستحبا .
( مسألة 22 ) : الظاهر أنّه لا يلزم - في تكرار التلبية - أن يكون بالصورة المعتبرة في انعقاد الإحرام بل ولا بإحدى الصور المذكورة في الأخبار - بل يكفي أن يقول : « لبّيك اللَّهمّ لبّيك » بل لا يبعد كفاية تكرار اللفظ :
« لبّيك » [ 90 ] .
( مسألة 23 ) : إذا شك بعد الإتيان بالتلبية أنّه أتى بها صحيحة أم لا ؟
بنى على الصحة [ 91 ] .
( مسألة 24 ) : إذا أتى بالنية ولبس الثوبين وشك في أنّه أتى بالتلبية أيضا حتى يجب عليه ترك المحرّمات أو لا ، يبني على عدم الإتيان بها فيجوز له فعلها ولا كفارة عليه [ 92 ] .
( مسألة 25 ) : إذا أتى بما يوجب الكفارة وشك في أنّه كان بعد التلبية حتى تجب عليه أو قبلها ، فإن كانا مجهولي التاريخ أو كان تاريخ التلبية
شرح
[ 89 ] لظهور الأدلة في ذلك ، مضافا إلى إجماع الخلاف عليه . ومنشأ التردد أنّ ما دلّ على قطعها لا يستفاد منها أزيد من مطلق الرجحان لموردها في مورد نفي أصل استحباب التلبية فغاية ما يستفاد منها عدم رجحان التلبية لا عدم المشروعية لها .
[ 90 ] جمودا على الإطلاقات التي لا مقيّد لها إلا دعوى الانصراف إلى المعهود وهو بدويّ لا يعتنى به ، والمسألة بحسب الأصل من صغريات الأقلّ والأكثر .
[ 91 ] لقاعدة الفراغ المعبّر عنها بقاعدة الصحة أيضا .
[ 92 ] لأصالة عدم الإتيان بها ، وأصالة عدم تحقق موجب الكفارة فلا موضوع للإثم ولا للكفارة .