( مسألة 21 ) : المعتمر عمرة التمتع يقطع التلبية عند مشاهدة بيوت مكة في الزمن القديم [ 86 ] وحدها - لمن جاء على طريق المدينة - عقبة
شرح
تلبّي » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 35 من أبواب الإحرام حديث : 1 .ولا بد من رد علمه إلى أهله أيضا إن استلزم المشي قليلا الخروج من الميقات وإلا فلا بأس بالقول بالاستحباب لأجله ، وقوله عليه السّلام أيضا في صحيح الفضلاء : « وإن أهللت من المسجد الحرام للحج ، فإن شئت لبّيت خلف المقام .
وأفضل من ذلك أن تمضي حتى تأتي الرقطاء وتلبّي ، قبل أن تصير إلى الأبطح » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 46 من أبواب الإحرام حديث : 1 .ولا بأس بحمله على الندب .
وعنه عليه السّلام أيضا في صحيح عمر بن يزيد : « إن كنت ماشيا فاجهر بإهلالك وتلبيتك من المسجد وإن كنت راكبا فإذا علمت بك راحلتك البيداء » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 34 من أبواب الإحرام حديث : 1 .ولا ريب في ظهوره في حكم الجهر بها لا الجهات الأخر .
وقوله عليه السّلام أيضا في الصحيح : « ثمَّ أهل بالحج فإن كنت ماشيا فلبّ عند المقام ، وإن كنت راكبا فإذا نهض بك بعيرك » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 46 من أبواب الإحرام حديث : 2 .ويمكن حمل مثل هذه الأخبار على التلبيات المندوبة لا أصل التلبية الواجبة التي يعقد بها الإحرام ، أو على الجهر بها بقرينة بعضها الآخر . ويمكن أن يستشهد بها على أنّ حكم محاذي الميقات عرفا حكم نفس الميقات كما مرّ تفصيل ذلك فراجع .
أما الثالثة : فمقتضى الأصل عدم وجوب مقارنة التلبية بنيته ولكن يعتبر وقوعها في الميقات مع الإمكان ، كما تقدم .
[ 86 ] إجماعا ، ونصّا قال أبو عبد اللَّه عليه السّلام في صحيح معاوية : « إذا دخلت مكة وأنت متمتع فنظرت إلى بيوت مكة فاقطع التلبية . وحدّ بيوت مكة - التي