شرح
الخارجة عن ذات الواجب .
أما الثانية : فهي طوائف :
منها : ما ورد في مسجد الشجرة كقول أبي عبد اللَّه عليه السّلام في صحيح ابن وهب : « وقد ترى أناسا يحرمون ، فلا تفعل حتى تنتهي إلى البيداء - حيث الميل - فتحرمون كما أنتم في محاملكم تقول : لبيك اللهم لبيك » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 34 من أبواب الإحرام حديث : 3 ..
وقوله عليه السّلام أيضا في صحيح ابن حازم : « إذا صليت عند الشجرة فلا تلبّ حتى تأتي البيداء » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 34 من أبواب الإحرام حديث : 4 ..
وفي صحيح ابن سنان : « سمعت أبا عبد اللَّه عليه السّلام يقول : إنّ رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله لم يكن يلبّي حتى يأتي البيداء » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 34 من أبواب الإحرام حديث : 5 ..
وقوله عليه السّلام في خبر ابن عمار : « صلّ المكتوبة ثمَّ أحرم بالحج أو بالمتعة وأخرج بغير تلبية حتى تصعد إلى أول البيداء إلى أول ميل عن يسارك فإذا استوت بك الأرض - راكبا كنت أو ماشيا - فلبّ » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 34 من أبواب الإحرام حديث : 6 ..
وفي صحيح الفضلاء عنه عليه السّلام أيضا : « ثمَّ قم فامش حتى تبلغ الميل وتستوي بك البيداء ، فإذا استوت بك فلبّه » ( 5 )( 5 ) الوسائل باب : 35 من أبواب الإحرام حديث : 3 .ومثلها غيرها ولا بد إما من حملها على التلبيات المندوبة أو حملها على افتراق الشيعة لمصلحة وقتية اقتضت ذلك أو رد علمها إلى أهلها فإنّها مع كثرتها وصحة أسانيدها مخالفة للمجمع عليه بين الإمامية .
ومنها : ما ورد في غير مسجد الشجرة كقوله عليه السّلام في صحيح هشام بن الحكم : « إن أحرمت من غمرة ومن بريد البعث صلَّيت ، وقلت كما يقول المحرم في دبر صلاتك وإن شئت لبيت من موضعك والفضل أن تمشي قليلا ثمَّ