تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 107

مساهمون:

ص١٠٧
( مسألة 19 ) : الواجب من التلبية مرّة واحدة [ 75 ] . نعم ، يستحب الإكثار بها [ 76 ] وتكرّرها ما استطاع خصوصا في دبر كل صلاة فريضة أو نافلة ، وعند صعود شرف أو هبوط واد وعند المنام [ 77 ] وعند اليقظة ، وعند الركوب ، وعند النزول ، وعند ملاقاة راكب ، وفي الأسحار ، وفي بعض الأخبار [ 78 ) : « من لبّي في إحرامه سبعين مرّة
شرح
من الميقات فيعود وبين نسيان التلبية فيجدّد ولا شيء عليه لا دليل عليه إلا دعوى خروج التلبية عن قوام عقد الإحرام وهو مخدوش مخالف لظواهر الأدلة . [ 75 ] للأصل ، والإطلاق ، والاتفاق . [ 76 ] للنصوص ، والإجماع . منها : قول أبي عبد اللَّه عليه السّلام في صحيح ابن عمار : « تقول ذلك في دبر كل صلاة مكتوبة ونافلة ، وحين ينهض بك بعيرك ، وإذا علوت شرفا ، أو هبطت واديا ، أو لقيت راكبا ، أو استيقظت من منامك ، وبالأسحار ، وأكثر ما استطعت ، واجهر بها - إلى أن قال - وأكثر من ذي المعارج فإنّ رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله كان يكثر منها ، وأول من لبّى إبراهيم عليه السّلام قال : إنّ اللَّه عزّ وجلّ يدعوكم إلى أن تحجوا بيته فأجابوه بالتلبية » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 40 من أبواب الإحرام حديث : 2 .. [ 77 ] على المشهور ، ولكن اعترف في الجواهر بعدم العثور فيه على نص . [ 78 ] هو خبر ابن فضال عن أبي جعفر عليه السّلام قال : « قال رسول اللَّه عليه السّلام : « من لبّى في إحرامه - إلى آخره كما في المتن - » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 41 من أبواب الإحرام حديث : 1 ..
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 107 | السيد عبد الأعلى السبزواري