تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 102

مساهمون:

ص١٠٢
فيتخيّر بين التلبية وبين الإشعار أو التقليد [ 59 ] ، والإشعار مختص بالبدن والتقليد مشترك بينها وبين غيرها من أنواع الهدي [ 60 ] ، والأولى في البدن الجمع بين الإشعار والتقليد [ 61 ] ، فينعقد إحرام حج القران بأحد هذه الثلاثة ، ولكن الأحوط - مع اختيار الإشعار والتقليد - ضمّ التلبية أيضا [ 62 ] .
شرح
معارض بغيره ، ومخالف للإجماع ، وغير معلوم الاستناد إلى معصوم فليطرح ، أو يحمل على الندب . [ 59 ] للنصوص الدالة على ذلك . منها : قول أبي عبد اللَّه عليه السّلام في صحيح ابن عمار : « يوجب الإحرام ثلاثة أشياء : التلبية ، والإشعار ، والتقليد ، فإذا فعل شيئا من هذه الثلاثة فقد أحرم » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 12 من أبواب أقسام الحج حديث : 20 .، وقوله عليه السّلام أيضا في صحيحه الآخر : « يقلدها نعلا خلقا قد صليت فيه . والإشعار والتقليد بمنزلة التلبية » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 12 من أبواب أقسام الحج حديث : 11 .. وهذا هو المشهور . فما عن السيد ، وابن إدريس من عدم انعقاد الإحرام مطلقا إلا بالتلبية ، وما عن الشيخ وابني حمزة والبراج من اشتراط الانعقاد بغير التلبية بالعجز عنها كالاجتهاد في مقابل النص . [ 60 ] أرسل ذلك إرسال المسلَّمات وقال في الحدائق : « الظاهر أنّه متفق عليه بينهم لا أعلم فيه مخالفا » . [ 61 ] قال أبو عبد اللَّه عليه السّلام في خبر ابن عمار : « البدن تشعر في الجانب الأيمن ، ويقوم الرجل في الجانب الأيسر ، ثمَّ يقلدها بنعل خلق قد صلى فيه » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 12 من أبواب أقسام الحج حديث : 4 .ومثله غيره المحمول على مجرّد الأولوية . [ 62 ] خروجا عن مخالفة السيد ، وابن إدريس .