تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 99

مساهمون:

ص٩٩
- بعد بلوغ النصاب - إذا أخرج من كل أربعين واحدا فقد أدى ما عليه ، وقد يكون زاد خيرا قليلا [ 1 ] . الثاني : أن يكونا مسكوكين بسكة المعاملة [ 2 ] ، سواء كان بسكة الإسلام أو الكفر ، بكتابة أو غيرها بقيت سكتهما أو صارا ممسوحين بالعارض [ 3 ]
شرح
في الكسور شيء » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 2 من أبواب زكاة الذهب والفضة حديث : 8 .. [ 1 ] كما تقدم في الذهب ، فإنّهما متحدان من هذه الجهة . [ 2 ] للتعبير بالدينار والدرهم في جملة من النصوص - كما تقدم - مضافا إلى الإجماع ، وفي صحيح ابن يقطين عن أبي إبراهيم ( عليه السلام ) : « قلت له : إنّه يجتمع عندي الشيء الكثير قيمته ، فيبقى نحوا من سنة ، أنزكيه ؟ قال ( عليه السلام ) : لا ، كل ما لم يحل عليه الحول فليس عليك فيه زكاة وكل ما لم يكن ركازا فليس عليك فيه شيء قلت : وما الركاز ؟ قال ( عليه السلام ) : الصامت المنقوش ثمَّ قال ( عليه السلام ) : إذا أردت ذلك ، فاسبكه فإنّه ليس في سبائك الذهب ونقار الفضة شيء من الزكاة » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 8 من أبواب زكاة الذهب والفضة حديث : 2 .. والمراد بالصامت الذهب والفضة ، كما أنّ المراد بالنقوش السكة المعاملية بقرينة قوله ( عليه السلام ) : « ليس في التبر زكاة إنّما هي على الدراهم والدنانير » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 8 من أبواب زكاة الذهب والفضة حديث : 5 .. وإنّه ليس على السبائك والحليّ زكاة - كما يأتي - مع وجود مطلق النقش في الحليّ غالبا فتكون مثل هذه الأخبار والإجماع مقيّدة لإطلاق ما دل على وجوب الزكاة في الذهب والفضة ، فلا وجه للأخذ بإطلاقه ، فالمسألة بحسب الأصل العملي من صغريات الأقلّ والأكثر ، ويطابقه الأصل اللفظي أيضا لفرض تقييد أصالة الإطلاق بالدرهم والدينار . [ 3 ] لظهور الإطلاق ، والاتفاق الشامل لكل ذلك .