تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 98

مساهمون:

ص٩٨
وأربع قيراطات وهكذا ، وعلى هذا فإذا أخرج - بعد البلوغ إلى عشرين فما زاد - من كل أربعين واحدا فقد أدى ما عليه وفي بعض الأوقات زاد على ما عليه بقليل [ 1 ] ، فلا بأس باختيار هذا الوجه من جهة السهولة . وفي الفضة أيضا نصابان . الأول : مائتا درهم وفيها خمس دراهم [ 2 ] . الثاني : أربعون درهما وفيها درهم [ 3 ] . والدّرهم نصف المثقال الصيرفي ربع عشره [ 4 ] ، وعلى هذا فالنصاب الأول مائة وخمسة مثاقيل صيرفية ، والثاني أحد وعشرون مثقالا ، وليس فيما قبل النصاب الأول ولا فيما بين النصابين شيء على ما مرّ [ 5 ] وفي الفضة أيضا
شرح
[ 1 ] كما إذا أخرج ربع العشر من جملة ما عنده وكانت زائدة على النصاب الأول ولم تبلغ النصاب الثاني ، وكذا في جميع موارد ما بين النصابين . [ 2 ] نصوصا مستفيضة ، بل متواترة ، وإجماعا بقسميه ، قال أبو عبد الله : « في كل مائتي درهم خمسة دراهم من الفضة وإن نقصت فليس عليك فيها زكاة » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 1 من أبواب زكاة الذهب والفضة حديث : 4 .. وعن أبي جعفر ( عليه السلام ) في الصحيح قال : « في الفضة إذا بلغت مائتي درهم خمسة دراهم ، وليس فما دون المائتين شيء » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 1 من أبواب زكاة الذهب والفضة حديث : 6 .إلى غير ذلك من الأخبار . [ 3 ] نصوصا ، وإجماعا ، فعن الصادقين في الصحيح قالا : « في الورق في كل مائتين خمسة دراهم ، ولا في أقلّ من مائتي درهم شيء ، وليس في النيف شيء حتى يتم أربعون فيكون فيه واحد » ( 3 )( 3 ) راجع تمام الحديث في المقنع صفحة : 14 وفي الوسائل باب : 1 و 2 من أبواب زكاة الذهب والفضة حديث : 13 و 7 .. [ 4 ] للإجماع ، وعن المجلسي : « أنّه مما اتفق عليه إجماع العامة والخاصة » . [ 5 ] للنص ، والإجماع قال ( عليه السلام ) : « ليس في النيف شيء » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 2 من أبواب زكاة الذهب والفضة حديث : 7 .وقال : « وليس