وهي ثلاثة مثاقيل صيرفية [ 1 ] وفيه : ربع العشر - أي من أربعين واحد - فيكون فيه قيراطان . إذ كل دينار عشرون قيراطا [ 2 ] . ثمَّ إذا زاد أربعة فكذلك [ 3 ] وليس قبل أن يبلغ عشرين دينارا شيء ، كما أنّه ليس بعد العشرين - قبل أن يزيد على أربعة [ 4 ] شيء ، وكذا ليس بعد هذه الأربعة شيء إلا إذا زاد أربعة أخرى وهكذا .
والحاصل : إنّ في العشرين دينارا ربع العشر ، وهو نصف دينار . وكذا في الزائد إلى أن يبلغ أربعة وعشرين . وفيها ربع عشره ، وهو نصف دينار وقيراطان . وكذا في الزائد إلى أن يبلغ ثمانية وعشرين ، وفيها نصف دينار
شرح
جازت الزكاة العشرين دينارا ، ففي كل أربعة دنانير عشر دينار » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 1 من أبواب زكاة الذهب والفضة حديث : 6 .. هذا مضافا إلى دعوى الإجماع عن جمع .
ثمَّ إنّ الدينار عشرون قيراطا ، كما أنّ ثلاثة أخماس الدينار فيما مرّ من موثّق أبي بصير إثنا عشر قيراطا ، عشرة منها تكون فريضة عشرين دينارا وقيراطان فريضة أربعة دنانير ، والمجموع ربع العشر ، لأنّ ربع العشر من أربعمائة وثمانين قيراطا يصير اثنا عشر قيراطا كما هو واضح .
[ 1 ] لما تقدم من أنّ المثقال الشرعيّ ثلاثة أرباع الصيرفي ، فيصير كل أربعة مثاقيل شرعية ثلاثة مثاقيل صيرفية كما هو واضح .
[ 2 ] لظهور اتفاقهم عليه فيصير أربعة دنانير ثمانين قيراطا ، وعشر ثمانين ثمانية وربع العشر قيراطان .
[ 3 ] نصّا ، وفتوى ، وتقدم قول الصادقين ( عليهما السلام ) : « فعلى هذا الحساب كل ما زاد أربعة » .
[ 4 ] للإجماع ، وظاهر النصوص ، ولأنّه لا وجه لاعتبار النصاب إلا الحدّ الخاص الذي لا حكم لما قبله ولا لما بعده .