تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 96

مساهمون:

ص٩٦
والدينار مثقال شرعي [ 1 ] ، وهو ثلاثة أرباع الصيرفي فعلى هذا النصاب الأول - بالمثقال الصيرفي - خمسة عشر مثقالا وزكاته ربع المثقال وثمنه [ 2 ] . والثاني : أربعة دنانير [ 3 ] ،
شرح
والمستفيضة المعمول بها لدى الأصحاب فلا بد من رد علمه إلى أهله ، أو طرحه ، فما نسب إلى بعض القدماء وغيرهم من العمل به لا وجه له . [ 1 ] لقوله ( عليه السلام ) : « في الذهب إذا بلغ عشرين دينارا ففيه نصف دينار » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 1 من أبواب زكاة الذهب والفضة حديث : 9 .، وقوله ( عليه السلام ) : « ليس فيما دون العشرين مثقالا من الذهب شيء فإذا كملت عشرين مثقالا ففيها نصف مثقال » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 1 من أبواب زكاة الذهب والفضة حديث : 5 .ومثلهما غيرهما ، على أنّ المراد بالدينار المثقال . هذا مضافا إلى ظهور تسالم الفقهاء عليه . [ 2 ] لأنّ المثقال الشرعيّ ثماني عشرة حمصة ، والصيرفي . أربع وعشرون حمصة ، وربع المثقال الصيرفي وثمنه يصير تسع حمصات وكل ذلك من المسلَّمات عند الفقهاء ، واستقر عليه المذهب . وقد كتبوا رسائل في الأوزان الشرعية من العامة والخاصة ، بل وغير المسلمين أيضا من شاء فليراجعها . ثمَّ إنّ الظاهر ، بل المقطوع به اختلاف وزن الدنانير القديمة ، ويشهد لذلك ما هو الموجود منها فعلا في المتاحف الفعلية في بلاد الإسلام وغيرها ، وليس جميع هذه الدنانير مورد البحث في المقام وإلا لاختل أصل الكلام ، لاختلافها اختلافا كثيرا على ما هو المشاهد فيها . [ 3 ] لقول الصادقين ( عليهما السلام ) في الصحيح : « ليس فيما دون العشرين مثقالا من الذهب شيء ، فإذا أكملت عشرين مثقالا ففيها نصف مثقال إلى أربعة وعشرين ، فإذا كملت أربعة وعشرين ففيها ثلاثة أخماس دينار إلى ثمانية وعشرين فعلى هذا الحساب كلَّما زاد أربعة » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 1 من أبواب زكاة الذهب والفضة حديث : 5 .، وعن الصادق ( عليه السلام ) في الموثق : « إذا
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 96 | السيد عبد الأعلى السبزواري