تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 102

مساهمون:

ص١٠٢
دنانير [ 1 ] ولو اتخذ الدرهم أو الدنانير للزينة ، فإن خرج عن رواج المعاملة لم
شرح
والدينار المقيد بالرواج في مورد الزكاة لا كل رائج ولو من غيرهما ، أو كل درهم ولو مع عدم الرواج . [ 1 ] لصدق الدرهم والدينار والرواج في الجملة ، إلا أن يقال : إنّ الرواج المعامليّ ظاهر في ما هو المعهود من الرواج لا صرف وجوده في الجملة . وخلاصة الكلام أنّ الأقسام خمسة : الأول : الدرهم والدينار من الذهب والفضة الرائجين ولا ريب في تعلق الزكاة بهما ، نصّا وإجماعا . الثاني : ما يسمّى درهما ودينارا وهما من غير الذهب والفضة مع رواج المعاملة بهما وليس فيهما زكاة ، لاعتبار كون مورد الزكاة في النقدين من الذهب والفضة نصّا وإجماعا كما تقدم . الثالث : الدرهم والدينار من الفضة والذهب مع عدم رواج المعاملة أصلا فلا زكاة فيهما ، لما مرّ . الرابع : الدرهم والدينار من الذهب والفضة مع الرواج في الجملة لا الرواج الشائع ، ومقتضى الأصل عدم الوجوب بعد الشك في شمول الإطلاقات والعمومات له ، لأنّ التمسك بها من التمسك بالدليل في الموضوع المشكوك . الخامس : الدراهم والدنانير الفضية والذهبية التي كانت معمولة ، فصارت مهجورة هجرا تاما ، ومقتضى قوله ( عليه السلام ) : « ألا ترى أنّ المنفعة قد ذهبت منه » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 11 من أبواب زكاة الذهب والفضة حديث : 2 .عدم وجوب الزكاة فيه خصوصا مع قدم العهد الذي يترتب عليه حكم العتائق ، لكن قد ادعي الإجماع على وجوبها في المهجورة التي قد تعومل بها مدّة ثمَّ هجرت . وعهدة إثبات هذا الإجماع على مدعيه ، مع أنّ ظواهر الأدلة تنفيه ، وطريق الاحتياط في كل ذلك واضح .