تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 493

مساهمون:

ص٤٩٣
( مسألة 9 ) : قد أباحوا ( عليهم السلام ) الأنفال لشيعتهم غنيا كان أو فقيرا - فيملكونها بالحيازة بل يملكها غيرهم أيضا بالحيازة [ 1 ] . ( مسألة 10 ) : يعتبر الفقر في مصرف إرث من لا وارث له بل الأحوط إيصاله إلى الفقيه ، والأحوط له صرفه في فقراء بلد الميت [ 2 ] . تمَّ كتاب الخمس ولله الحمد
شرح
[ 1 ] لعموم قوله ( عليه السلام ) : « من حاز ملك » - كما سيأتي - الشامل لجميع ذلك ، مع ما ورد بالنسبة إلى خصوص الشيعة بالخصوص كقولهم ( عليهم السلام ) : « أحللنا لشيعتنا » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 4 من أبواب الأنفال حديث : 9 وغيره .أي : لأجل شيعتنا أبحنا للعموم فتكون الشيعة من العلة الغائية ، ويأتي التفصيل في كتاب الإحياء إن شاء الله تعالى . [ 2 ] أما الاحتياط في إيصاله إلى نائب الغيبة ، فلاحتمال شمول ولايته ونيابته لمثل هذا المال أيضا ، وحصول القطع بالفراغ حينئذ ، وأما الصرف في فقراء بلد الميت ، فلجملة من النصوص : منها : ما عن المقنعة : « كان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يعطي تركة من لا وارث له من قريب ولا نسيب ، ولا مولى فقراء أهل بلده ، وضعفاء جيرانه وخلفاءه تبرعا عليهم من ذلك » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 4 من أبواب ولاء ضمان الجريرة ( كتاب الإرث ) حديث : 11 .ومثله غيره من الأخبار . والحمد لله أوّلا وآخرا وله الشكر على ما أنعم