( فصل في زكاة النقدين )
وهما الذهب ، والفضة [ 1 ] ويشترط في وجوب الزكاة فيهما - مضافا إلى ما مرّ من الشرائط العامة - أمور :
الأول : النصاب [ 2 ] ،
ففي الذهب نصابان : الأول عشرون دينارا وفيه نصف دينار [ 3 ]
شرح
( فصل في زكاة النقدين )
[ 1 ] للنصوص - التي يأتي بعضها - مضافا إلى الاتفاق عليه .
[ 2 ] للنصوص الكثيرة التي يأتي التعرض لبعضها ، مضافا إلى الاتفاق عليه .
[ 3 ] إجماعا ، ونصوصا مستفيضة منها قول أبي الحسن في صحيح ابن بشار :
« في الذهب في كل عشرين دينارا نصف دينار ، فإن نقص فلا زكاة فيه » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 1 من أبواب زكاة الذهب والفضة حديث : 3 .، وفي موثق سماعة عن الصادق ( عليه السلام ) : « ومن الذهب من كل عشرين دينارا نصف دينار ، وإن نقص فليس عليك شيء » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 1 من أبواب زكاة الذهب والفضة حديث : 4 .ونحوهما غيرهما .
وأما قول الصادقين ( عليهما السلام ) في الصحيح : في الذهب في كل أربعين مثقالا ، مثقال ، وفي الورق في كل مائتي درهم خمسة دراهم ، وليس في أقلّ من أربعين مثقالا شيء ، وليس في أقلّ من مائتي درهم شيء ، وليس في النيف شيء حتى يتم أربعون ، فيكون فيه واحد » ( 3 )( 3 ) راجع تمام الحديث في المقنع صفحة 14 وفي الوسائل باب : 1 و 2 من أبواب زكاة الذهب والفضة حديث : 13 و 7 .، فهو بالنسبة إلى نصاب الذهب خلاف المشهور