وليس على الملك الجديد في بقية الحول الأول شيء [ 1 ] ، وذلك كما إذا كان عنده ثلاثون من البقر ، فملك في أثناء حولها أحد عشر أو كان عنده ثمانون من الغنم ، فملك في أثناء حولها اثنين وأربعين ويلحق بهذا القسم على الأقوى [ 2 ] ما لو كان الملك الجديد نصابا مستقلا ، ومكملا للنصاب اللاحق ، كما لو
شرح
ويكون تبعا له في هذه الجهة .
قلت : التبعية في حلول الحول لا دليل عليها ، بل مقتضى ظواهر الأدلة عدمها .
إن قلت : يلزم التضييع في حق الفقراء بالنسبة إلى ستة أشهر ، فليجعل ذلك في الستة أشهر التي مضت بالنسبة إلى النصاب الأول ، فيستأنف حولا كاملا لها من حين ملك الثاني .
قلت : نعم ، ولكنه تخصيص في دليل وجوب الزكاة بالنسبة إلى النصاب الأول بلا دليل كما تقدم .
إن قلت : فليجعل لكل منهما قولا مستقلا كما في القسم الثاني .
قلت : ينافي ذلك فرض كونه مكملا للنصاب ، فإنّه فرض عدم جعله نصابا مستقلا وكونه في ضمن نصاب آخر .
[ 1 ] للأصل ، وقوله ( عليه السلام ) : « كل ما لم يحل عليه الحول عند ربه فلا شيء عليه » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 8 من أبواب زكاة الأنعام حديث : 1 .، وقوله ( عليه السلام ) : ( وما لم يحل عليه الحول فكأنّه لم يكن » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 8 من أبواب زكاة الأنعام حديث : 2 ..
[ 2 ] لعين ما تقدم في سابقة بلا فرق . ولباب المقال : أنّه إذا اندرج الكل تحت نصاب تكون الفريضة ما جعله الشارع فريضة لذلك النصاب ولا يلحظ الأبعاض مستقلة بحسب ظواهر الأدلة المنزلة على الأفهام العرفية .