تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 86

مساهمون:

ص٨٦
فحال عليه أحوال ، فإن أخرج زكاته كل سنة من غيره تكرّرت ، لعدم نقصانه حينئذ عن النصاب [ 1 ] . ولو أخرجها منه ، أو لم يخرج أصلا لم تجب إلا زكاة سنة واحدة ، لنقصانه حينئذ عنه [ 2 ] ولو كان عنده أزيد من النصاب - كأن كان عنده خمسون شاة - وحال عليه أحوال لم يؤد زكاتها ، وجب عليه الزكاة بمقدار ما مضى من السنين [ 3 ] إلى أن ينقص عن النصاب ، فلو مضى عشر سنين - في المثال المفروض - وجب عشرة ، ولو مضى أحد عشر سنة وجب أحد عشر شاة ، وبعده لا يجب عليه شيء ، لنقصانه عن الأربعين . ولو كان عنده ست وعشرون من الإبل ، ومضى عليه سنتان ، وجب عليه بنت مخاض للسنة الأولى ، وخمس شياه للثانية [ 4 ] وإن مضى ثلاث سنوات وجب للثالثة أيضا
شرح
[ 1 ] للعمومات ، والإطلاقات الدالة على وجوب الزكاة مع اجتماع الشرائط ، ولكن لا يعد الزمان المتخلل بين التعلق والإخراج من الحول اللاحق بناء على الشركة الحقيقية ، لعدم التمكن فيه من التصرف فيعتبر الحول اللاحق من بعد الإخراج على هذا ، وقد صرّح بذلك جمع منهم سيدنا الأستاذ ( رحمه الله ) في الوسيلة . [ 2 ] أما في الصورة الأولى فواضح ، وكذا في الثانية بناء على الشركة الحقيقية والإشاعة في جميع النصاب ، بل وكذا بناء على كونه من مجرّد الحق ولو بنحو الكليّ في المعيّن ، لأنّ بقاء هذا الحق يوجب عدم التمكن من التصرف في تمام المال . [ 3 ] لوجود المقتضي وفقد المانع ، فيشمله إطلاقات الأدلة وعموماتها الدالة على وجوب الزكاة مع تحقق الشرائط . [ 4 ] أما بنت مخاض للسنة الأولى ، فلما مرّ من وجوبها في النصاب السادس من الإبل ، وأما خمس شياه للسنة الثانية ، فلتنزل النصاب حينئذ من النصاب السادس إلى الخامس وفيه خمس شياه كما مرّ ، ولو كانت قيمة بنت مخاض تزيد على الواحدة تنقص عن خمس شياه بقدر الزيادة كما يأتي .
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 86 | السيد عبد الأعلى السبزواري