تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 85

مساهمون:

ص٨٥
السلام أو نائبه إن لم يتب [ 1 ] ، وإن تاب قبل الإخراج أخرجها بنفسه [ 2 ] وأما لو أخرجها بنفسه قبل التوبة لم تجز عنه [ 3 ] إلا إذا كانت العين باقية في يد الفقير فجدّد النية [ 4 ] ، أو كان الفقير القابض عالما بالحال ، فإنّه يجوز له الاحتساب عليه [ 5 ] ، لأنّه مشغول الذمة بها ، إذا قبضها مع العلم بالحال وأتلفها ، أو تلفت في يده . وأما المرأة فلا ينقطع الحول بردتها [ 6 ] . ( مسألة 12 ) : لو كان مالكا للنصاب لا أزيد كأربعين شاة مثلا -
شرح
والمانع عنه مفقود . [ 1 ] تقدم ما يتعلق به . [ 2 ] لأنّه كسائر المسلمين حينئذ ، فيكون مجزيا لوجود المقتضي وفقد المانع . [ 3 ] بناء على عدم حصول قصد القربة منه وهو مشكل جدّا - كما تقدم - وإنّه لا خلاف عندهم ظاهرا في صحة وقف الكافر ، مع أنّه نحو من الصدقة المتوقفة على القربة . [ 4 ] أي : بعد التوبة فيصح حينئذ ويجزي لوجود المقتضي للصحة حينئذ وفقد المانع عنها بعد عدم كفاية الإخراج الفاقد لقصد القربة ، فتكون العين باقية حينئذ على ملكه ويجوز تجديد النية ما لم يتلف كما في سائر موارد فقد شرط من الشروط ، فيجدد فيها النية بعد تحقق الشرط مع بقاء العين ، ويأتي لذلك أمثلة كثيرة في ( فصل أوصاف المستحقين ) فراجع . [ 5 ] والمتصدّي للاحتساب هو الورثة إن كان الكفر عن فطرة ، وهو بنفسه إن كان عن ملة وتاب ، والحاكم الشرعي إن لم يتب وقلنا بتوقف ذلك على تصدّي الحاكم الشرعي . [ 6 ] لعدم خروج مالها عن ملكها بالارتداد ولو كان فطريا كما يأتي في محله . ثمَّ إنّه قد تقدم الفرق بين الارتداد الفطري والملي وبيان أقسام الكفر في كتاب الطهارة ( 1 )( 1 ) لاحظ ج : 2 صفحة : 104 من هذه الدورة الفقهية ..