( مسألة 10 ) : إذا حال الحول مع اجتماع الشرائط فتلف من النصاب شيء ، فإن كان لا بتفريط من المالك لم يضمن [ 1 ] وإن كان بتفريط منه - ولو
شرح
[ 1 ] للأصل ، وظهور الإجماع ، وقاعدة العدل والإنصاف ، وقاعدة عدم تضمين الأمين إلا مع التعدّي ، لأنّ المالك أمين شرعيّ ، فلا يضمن المالك ما تلف من حصة الفقير ، بل يحسب التالف عليهما بقدر حصتهما ويكون الباقي لهما كذلك ، وخبر ابن أبي عمير عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : « في رجل يكون له إبل ، أو بقر ، أو غنم ، أو متاع فيحول عليه الحول ، فتموت الإبل ، والبقر ، والغنم ويحترق المتاع قال ( عليه السلام ) : ليس عليه شيء » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 12 من أبواب زكاة الأنعام حديث : 2 .المحمول على عدم التفريط إجماعا .
وفي صحيح ابن مسلم : « قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : رجل بعث بزكاة ماله لتقسم فضاعت هل عليه ضمانها حتى تقسم ؟ فقال ( عليه السلام ) : إذا وجد لها موضعا ، فلم يدفعها إليه فهو لها ضامن حتى يدفعها ، وإن لم يجد من يدفعها إليه ، فبعث بها إلى أهلها فليس عليه ضمان ، لأنّها خرجت من يده ، وكذلك الوصيّ الذي يوصى إليه يكون ضامنا لما دفع إليه إذا وجد ربه الذي أمر بدفعه إليه ، فإن لم يجد فليس عليه ضمان » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 39 من أبواب مستحقي الزكاة حديث : 1 ..
وفي صحيح زرارة عنه ( عليه السلام ) أيضا : « رجل بعث إليه أخ له زكاته ليقسمها فضاعت فقال ( عليه السلام ) : ليس على الرسول ولا على المؤدي ضمان ، قلت : فإن لم يجد لها أهلا ففسدت وتغيّرت أيضمنها ؟ قال ( عليه السلام ) : لا ، ولكن إن عرف لها أهلا فعطبت أو فسدت فهو لها ضامن حتى يخرجها » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 39 من أبواب مستحقي الزكاة حديث : 2 ..
ونحوه غيره المحمول كل ذلك على عدم التفريط إجماعا ، والصحيحان وإن وردا في تلف تمام الزكاة ، لكن إطلاقهما يشمل تلف بعض النصاب أيضا . هذا مع