( مسألة 9 ) : لو اختل بعض الشروط في أثناء الحول قبل الدخول في الثاني عشر بطل الحول [ 1 ] ، كما لو نقصت عن النصاب ، أو لم يتمكن من التصرف فيها ، أو عاوضها بغيرها وإن كان زكويا من جنسها ، فلو كان عنده نصاب من الغنم مثلا ومضى ستة أشهر ، فعاوضها بمثلها ومضى عليه ستة أشهر أخرى لم تجب عليه الزكاة [ 2 ] ، بل الظاهر بطلان الحول بالمعاوضة وإن
شرح
عام السبعين أنّ عمره سبعون عاما ، مع أنّه لم يتم العام بعد ، فهذا نحو توسع متعارف بين الناس في استعمالاتهم المحاورية ، وفي المقام تعجيل للخير بالنسبة إلى المالك والفقير ، ولا يأثم المالك بالتأخير في الأداء إلى تمام الثاني عشر ويسقط الوجوب لو اختل بعض الشرائط ، ويثاب لو أخرجها قبل التمام ، فهو توسع ، وتفضل ، واستباق إلى الخير وتبادر إلى المعروف ، وإنّ التوسعة جهتية لا من كل جهة .
[ 1 ] للنص ، والإجماع ففي صحيح زرارة وابن مسلم قلت : « فإن وهبه قبل حلَّه بشهر ، أو بيوم قال ( عليه السلام ) : ليس عليه شيء أبدا ، قلت له : فإن أحدث فيها قبل الحول ، قال ( عليه السلام ) : جائز ذلك له ، قلت : إنّه فربّها من الزكاة قال ( عليه السلام ) : ما أدخل على نفسه أعظم مما منع من زكاته » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 12 من أبواب زكاة الذهب والفضة حديث : 2 ..
وفي صحيح عمر بن يزيد : « قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : رجل فرّ بماله من الزكاة ، فاشترى بها أرضا ، أو دارا ، أعليه فيها شيء ؟ فقال ( عليه السلام ) : لا ، ولو جعله حليا أو نقرا فلا شيء عليه ، وما منع نفسه من فضله أكثر مما منع من حق الله الذي يكون فيه » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 11 من أبواب زكاة الذهب والفضة حديث : 1 .ومثلهما غيرهما مما يأتي نقله .
هذا مضافا إلى إطلاق قاعدة انتفاء المشروط بانتفاء الشرط .
[ 2 ] لأنّ ظواهر الأدلة بقاء شخص النصاب مستجمعا للشرائط في الحول ، ومضى الحول على شخصه لا على ماليته ولو تبدلت الشخصية ، مضافا إلى إطلاق