الشرط الثالث : أن لا تكون عوامل [ 1 ] ، ولو في بعض الحول ، بحيث لا يصدق عليها أنّها ساكنة فارغة عن العمل طول الحول . ولا يضرّ إعمالها يوما أو يومين في السنة كما مرّ في السوم .
الشرط الرابع : مضى الحول عليها [ 2 ] جامعة للشرائط [ 3 ] ويكفي
شرح
( الرابع ) : لو كانت الأرض مزروعة ، فحصد الزرع وبقيت أصول الزرع واستؤجرت الأرض للرعي يصدق السوم حينئذ ، لعدم صدق استيجار الزرع للرعي وإن شك فيه ، فالمرجع إطلاق أدلة الزكاة كما مرّ .
[ 1 ] للنص ، والإجماع قال الصادق في الصحيح : « ليس على العوامل شيء إنّما على السائمة الراعية » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 7 من أبواب زكاة الأنعام حديث : 1 ..
وأما موثق عمار قال : « سألته عن الإبل تكون للجمال ، أو تكون في بعض الأمصار أتجري عليها الزكاة كما تجري على السائمة في البرية ؟ فقال : نعم » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 7 من أبواب زكاة الأنعام حديث : 7 .وفي موثقة الآخر : « سألت أبا إبراهيم ( عليه السلام ) عن الإبل العوامل ، عليها زكاة ؟
فقال ( عليه السلام ) : نعم ، عليها زكاة » ( 3 )( 3 ) الوسائل باب : 7 من أبواب زكاة الأنعام حديث : 8 .فلا بدّ من حمله أو طرحه . ثمَّ إنّه يجري فيه جميع ما تقدم في السوم من غير فرق ، فلا وجه للتكرار والإعادة .
[ 2 ] للنصوص والإجماع ، فعن الصادقين قالا : « ليس على العوامل من الإبل والبقر شيء - إلى أن قالا : - وكل ما لم يحل عليه الحول عند ربه فلا شيء عليه فيه ، فإذا حال عليه الحول وجب عليه » ( 4 )( 4 ) الوسائل باب : 8 من أبواب زكاة الأنعام حديث : 9 .، وفي خبر زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : « لا يزكي من الإبل ، والبقر ، والغنم إلا ما حال عليه الحول ، وما لم يحل عليه الحول فكأنّه لم يكن » ( 5 )( 5 ) الوسائل باب : 8 من أبواب زكاة الأنعام حديث : 2 ..
[ 3 ] لظهور الأدلة في ذلك مضافا إلى الإجماع .