تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 75

مساهمون:

ص٧٥
القيمة أو اختلفت [ 1 ] . ( مسألة 8 ) : لا فرق بين الصحيح والمريض والسليم والمعيب والشاب والهرم في الدخول في النصاب والعد منه [ 2 ] ، لكن إذا كانت كلها صحاحا لا يجوز دفع المريض ، وكذا لو كانت كلها سليمة لا يجوز دفع المعيب ، ولو كانت كل منها شابا لا يجوز دفع الهرم [ 3 ] ، بل مع الاختلاف أيضا الأحوط إخراج الصحيح [ 4 ] من غير ملاحظة التقسيط [ 5 ] . نعم ، لو كانت كلها مراضا أو معيبة أو هرمة يجوز الإخراج منها [ 6 ] .
شرح
[ 1 ] لإطلاق الأدلة ، وتصريح الأجلة والسيرة العملية ، وأصالة البراءة عن الخصوصية . [ 2 ] كل ذلك للإطلاق ، والاتفاق ، والسيرة . [ 3 ] للنص ، والإجماع قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) في صحيح أبي بصير - الوارد في الإبل - : « ولا تؤخذ هرمة ، ولا ذات عوار إلا أن يشاء المصدق » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 10 من أبواب زكاة الأنعام حديث : 3 .وبضميمة عدم القول بالفصل بين الإبل وغيره يثبت المطلوب - والعوار : هو العيب - وعدم العمل بذيل الحديث لا يضرّ بالعمل بصدره لصحة التفكيك . [ 4 ] لاحتمال شمول ما تقدم من قول الصادق ( عليه السلام ) في صحيح أبي بصير لصورة الاختلاف أيضا . [ 5 ] جمودا على ما مرّ من صحيح أبي بصير بناء على شموله لهذه الصورة أيضا فلا موضوع للتقسيط بالنسبة إلى النصاب حينئذ ، لفرض النهي عن الإخراج كذلك ، ولكن نسب إلى المشهور التقسيط ولا دليل لهم عليه إلا دعوى أنّ الفريضة في النصاب من الشركة العينية الحقيقية ويأتي بطلان هذه الدعوى من أصلها . [ 6 ] لقاعدة العدل والإنصاف ، والإرفاق ، وظهور الاتفاق ، وأصالة البراءة عن وجوب إخراج الصحيح بعد الشك في شمول ما مرّ من صحيح أبي بصير لهذه الصورة ، فلا يصح التمسك بالعام في الشبهة المصداقية .
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 75 | السيد عبد الأعلى السبزواري