غيرهما [ 1 ] وإن كان الإخراج من العين أفضل [ 2 ] .
( مسألة 6 ) : المدار في القيمة على وقت الأداء [ 3 ] ، سواء كانت العين
شرح
لا دليل عليه ضعيف ، وطريق الاحتياط في غير النقدين الاستيذان من الحاكم الشرعي ، كما أنّ طريق الاحتياط لحكام الشرع الإذن العام في ذلك لجميع الملاك .
[ 1 ] لما تقدم من قول أبي الحسن ( عليه السلام ) : « أيّما تيسّر يخرج » ، وعن الخلاف ، والغنية الإجماع عليه أيضا . وأما خبر سعيد بن عمر : « عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قلت : أيشتري الرجل من الزكاة الثياب والسويق والدقيق ، والبطيخ والعنب فيقسمه ؟ قال ( عليه السلام ) : لا يعطيهم إلا الدراهم كما أمر الله تعالى » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 14 من أبواب زكاة الذهب والفضة حديث : 3 .فهو مضافا إلى قصور سنده لم يعمل به أحد في مورده وهو زكاة الدراهم ، فكيف يتعدى منه إلى غيره فما عن المدارك من الإشكال في غير النقدين لا وجه له .
[ 2 ] دفعا لشبهة الخلاف ، وحملا لخبر سعيد على الأفضلية ولو في غير الموارد .
فروع -
( الأول ) : لا فرق في القيمة بين كونها عينا أو منفعة ، أو حقا يقابل بالمال .
( الثاني ) : يجوز للمالك المعاوضة عليها مع الحاكم الشرعي والظاهر أنّه لا إشكال فيه من أحد ، لأنّ إشكال من استشكل إنّما هو فيما إذا قوّمه المالك على نفسه .
( الثالث ) : لو قوّمها المالك بشيء في نظره يجوز له تقويمها بشيء آخر ما لم تعزل الأولى .
[ 3 ] لأنّه المتعارف في تفريغ الذمة في الضمانات العرفية ، والأدلة الشرعية منزلة عليها ، ولأنّ القيمة إما بدل عن العين ، أو نفس الزكاة بناء على كونها حقّا متعلقا بمالية المال ، فيكون يوم الأداء يوم التعيين على أيّ تقدير .
ولكن يمكن أن يقال : إنّ المدار على الوسط زمانا ومكانا ، للإرفاق والتسهيل الوارد في الزكاة كما هو كذلك مع وجود العين ، فيكون مع التلف أيضا كذلك . نعم ،