تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 74

مساهمون:

ص٧٤
هي فيه [ 1 ] . ( مسألة 7 ) : إذا كان جميع النصاب في الغنم من الذكور يجوز دفع الأنثى وبالعكس ، كما أنّه إذا كان الجميع من المعز يجوز أن يدفع من الضأن وبالعكس ، وإن اختلفت في القيمة ، وكذا مع الاختلاف يجوز الدفع من أيّ الصنفين شاء ، كما أنّ في البقر يجوز أن يدفع الجاموس عن البقر وبالعكس ، وكذا في الإبل يجوز دفع البخاتي عن العراب وبالعكس [ 2 ] ، تساوت في
شرح
أقسام كما سيأتي . ثمَّ إنّه لا فرق في عدم الاعتبار بوقت الوجوب بين اتصاله بوقت الأداء عرفا أو تخلل زمان بينهما ولو كثيرا . [ 1 ] بدعوى : انسباق ذلك من الأدلة وأنّ تعلق الزكاة من الشركة الحقيقية العينية . وفيه : أنّ الأول من مجرد الدعوى بلا شاهد ، بل مخالف لظهور الإطلاق . والثاني : مردود من حيث أصل المبنى كما يأتي ، مع أنّه مناف للتسهيل والإرفاق ، وإيكال اختيار الإخراج إلى المالك ، فيجزي قيمة الوسط من جنس الفريضة مطلقا . [ 2 ] كل ذلك للإطلاق ، والإرفاق بعد صدق المسمّى عرفا وعدم ما يصلح للتقييد إلا دعوى : أنّ مقتضى الشركة الحقيقية التقسيط بحسب القيمة والمالية أيضا . وفيه : أنّه لا دليل على الشركة الحقيقية فكيف بفروعها وعلى فرض اعتبارها فمقتضى الإطلاق ، وإيكال التخيير إلى المالك وعدم ورود تحديد في هذا الأمر العام البلوى هو ما ذكر في المتن ، فلا وجه لما نسب إلى الشهيدين والمحقق الثاني من اعتبار التقسيط مع عدم استدلالهم عليه بشيء يصح أن يعتمد عليه إلا قاعدة الشركة وهي ممنوعة في المقام أصلا وفرعا لأنّ الشركة العينية على فرض صحتها إنّما هي في الجملة لا من كل حيثية وجهة .
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 74 | السيد عبد الأعلى السبزواري