تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 67

مساهمون:

ص٦٧
( مسألة 4 ) : إذا كان مال المالك الواحد متفرّقا ولو متباعدا - يلاحظ المجموع [ 1 ] فإذا كان بقدر النصاب وجبت ولا يلاحظ كل واحد على حدة . ( مسألة 5 ) : أقلّ أسنان الشاة التي تؤخذ في الغنم والإبل من الضأن الجذع ، ومن المعز الثني [ 2 ] والأول ما كمل له سنة واحدة [ 3 ] ودخل في
شرح
وجميع الأموال ؟ قال : نعم » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 5 من أبواب زكاة الذهب والفضة حديث : 2 .، وقوله ( عليه السلام ) مطابق للقاعدة ولا تعبد فيه بوجه . [ 1 ] لإطلاق الأدلة ، وللإجماع بقسميه . وأما قوله ( عليه السلام ) في صحيح ابن قيس : « ولا يجمع بين متفرق » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 10 من أبواب زكاة الأنعام حديث : 3 .فلا بدّ من حمله على المتفرق من حيث المالك لا الملك وإلا فلا بدّ من طرحه . [ 2 ] على المشهور المدعى عليه الإجماع فيهما ، وفي المرسل أنّه ( صلَّى الله عليه وآله ) : « أمر عامله أن يأخذ الجذع من الضأن ، والثني من المعز » ( 3 )( 3 ) راجع غوالي اللئالي القسم الأول من الباب الثاني من الزكاة .، وفي خبر سويد بن غفلة : « أتانا مصدق رسول الله ( صلَّى الله عليه وآله ) وقال : نهينا أن نأخذ المراضع ، وأمرنا أن نأخذ الجذعة والثنية » ( 4 )( 4 ) سنن أبي داود ج : 2 صفحة : 38 وسنن البيهقي ج : 4 صفحة : 100 .والظاهر أنّ الآمر والناهي هو رسول الله ( صلَّى الله عليه وآله ) ، مع أنّه قد جرت عادة الشرع بتحديد الموضوعات المشككة العامة البلوى في موارد مختلفة - كالكر ، والسفر ، والهدي ونحوها - والمقام مما يعم به البلوى ، فلا بدّ من تحديد له ، فالاكتفاء بمطلق ما يسمّى غنما لا وجه له ، مع أنّ ما ورد من التحديد في الهدي بالجذع ( 5 )( 5 ) راجع الوسائل باب : 11 من أبواب ذبح الهدي .كما يأتي شاهد على ورود التحديد في المقام أيضا . [ 3 ] قد اضطربت الكلمات في المقام ، وفي الهدي - الذي هو نظير المقام أيضا .
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 67 | السيد عبد الأعلى السبزواري