الأول : أربعون وفيها شاة [ 1 ] .
الثاني : مائة وإحدى وعشرون ، وفيها شاتان .
الثالث : مائتان وواحدة ، وفيها ثلاث شياه .
شرح
الرابع : قد اتحدت الفريضة في النصاب الرابع والخامس من الغنم وفي النصاب الثاني عشر والنصاب الثامن من الإبل فما وجه هذا الاتحاد مع اختلاف المورد فيهما ؟ .
أقول : لا اتحاد فيهما من كل جهة ، لأنّ الأخير كليّ والأول خاص بمورد .
وتظهر الفائدة في الضمان ، لأنّه إذا تلف واحد من الأربعمائة - مثلا - بعد الحول بغير تفريط نقص من الواجب جزء من مائة جزء من شاة ، وأما لو كانت ناقصة عن الأربعمائة ولو واحدة وتلف منها شيء لا ينقص من الواجب شيء ما دامت الثلاثمائة وواحدة موجودة لفرض وجود النصاب ، وكون الزائد عفوا ، والفريضة إنّما تعلق بالنصاب لا بالعفو هكذا قالوا . ولكنه مشكل لأنّ مقتضى الإشاعة توزيع التالف على الحقين وإن كان الزائد على النصاب عفوا ولا منافاة بينهما كما لا يخفى .
الخامس : هل الواحدة في مورد اعتبارها في النصب جزء أو شرط ؟ مقتضى ظاهر الأدلة هو الأول ، فلو تلفت الواحدة بعد الحول وقبل إمكان الأداء سقط من الواجب بحسبها .
وعن جمع - منهم المحقّقين ، والشهيدين - الثاني فلا يسقط بتلفها بعد الحول بغير تفريط ، كما لا يسقط بتلف ما زاد عنها . وفيه : أنّه مبنيّ على الإشاعة في غير العفو بالخصوص ، وأما على الإشاعة في جميع المال ، فلا وجه لهذه الثمرة ، كما أنّه لا وجه لاستظهار الاشتراط من الأدلة أصلا .
[ 1 ] لما تقدم من الصحيحين ، مضافا إلى الإجماع ، ونسب إلى الصدوقين ( رحمهم الله ) اعتبار زيادة واحدة ولا وجه له إلا الفقه الرضوي ( 1 )( 1 ) مستدرك الوسائل باب : 5 من أبواب زكاة الأنعام حديث : 3 .الذي لم يثبت اعتباره في نفسه ، فكيف بما إذا خالف المشهور المنصوص بالصحيح من النصوص .