تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام — صفحة 66

مساهمون:

ص٦٦
الرابع : ثلاثمائة وواحدة ، وفيها أربع شياه . الخامس : أربعمائة فما زاد ، ففي كل مائة شاة وما بين النصابين في الجميع عفو ، فلا يجب فيه غير ما وجب بالنصاب السابق . ( مسألة 2 ) : البقر والجاموس جنس واحد كما أنّه لا فرق في الإبل بين العراب والبخاتي [ 1 ] ، وفي الغنم بين المعز والشاة والضأن ، وكذا لا فرق بين الذكر والأنثى في الكلّ [ 2 ] . ( مسألة 3 ) : في المال المشترك إذا بلغ نصيب كل منهم النصاب وجبت عليهم ، وإن بلغ نصيب بعضهم وجبت عليه فقط ، وإذا كان المجموع نصابا ، وكان نصيب كل منهم أقلّ لم يجب على واحد منهم [ 3 ] .
شرح
[ 1 ] للنص ، والإجماع وقد تقدم في الإبل والبقر . [ 2 ] للإطلاق بعد صدق الاسم بالنسبة إلى الجميع - مضافا إلى ظهور الاتفاق - والاختلاف إنّما هو في الصنف وهو لا يوجب الاختلاف النوعي كما هو واضح ، وفي صحيح زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : « قلت له : في الجواميس شيء ؟ قال ( عليه السلام ) : مثل ما في البقر » ( 1 )( 1 ) الوسائل باب : 5 من أبواب زكاة الأنعام حديث : 1 .، وفي صحيح الفضلاء : « فما في البخت السائمة شيء ؟ قال ( عليه السلام ) مثل ما في الإبل العربية » ( 2 )( 2 ) الوسائل باب : 3 من أبواب زكاة الأنعام حديث : 1 .. [ 3 ] أما الأول : فلوجود المقتضي وفقد المانع بالنسبة إلى كل واحد ، فتشمله الإطلاقات . وأما الثاني : فلعدم شرط الوجوب بالنسبة إلى من لم تبلغ حصّته النصاب ، وتحققه بالنسبة إلى من بلغت فليعمل كل بوظيفته . وأما الأخير : فلفقد الشرط بالنسبة إلى الجميع فلا وجه للوجوب ، وعن أبي جعفر ( عليه السلام ) - في المال المشترك - « ليس عليهم شيء حتى يتم لكل إنسان منهم مائتا درهم . قلت : وكذلك في الشاة ، والإبل ، والبقر ، والذهب ، والفضة